ج.ر 7415 · ص 4535
الجزء الثاني: حماية وتثمين أصناف التراث الثقافيالقسم الأول: تقييد العقارات والمنقولات في السجل الوطني لجرد التراث وآثارهالفصل الأول: مسطرة التقييد في السجل الوطني لجرد التراث
المادة 9
ف 1تقوم الإدارة المكلفة بالتراث بمباشرة مسطرة التقييد بالسجل الوطني لجرد التراث في حالة ما إذا تعرض عقار، يكتسي قيمة استثنائية وطنية أو إنسانية أو هما معا من الناحية التاريخية أو العلمية أو الفنية، سواء كان مملوكا لأحد أشخاص القانون العام أو الخاص، لتهديد التخريب أو الهدم أو التشويه أو لخطر يشكل مسا بجوهر كيانه أو بعناصره الزخرفية أو المعمارية أو هما معا، وبصفة عامة بهويته الأصلية ويتطلب الحفاظ عليه تدخلا مستعجلا.
ف 2ويطبق نفس الإجراء على المنقول أيا كان مالكه، عندما يكون مهدداً بالإتلاف أو التشويه أو الإهمال أو الضياع.
ف 3تحدد، بنص تنظيمي، مسطرة التقييد في السجل الوطني لجرد التراث المنصوص عليها في هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
الفصل الأول: مسطرة التقييد في السجل الوطني لجرد التراث
المادة 8 – المادة 11- المادة 8تقيد العقارات أو المنقولت في السجل الوطني لجرد التراث، بمبادرة من الإدارة المكلفة بالتراث، أو بطلب من مالك هذه العقارات أو المنقولت أو من أي شخص ذاتي أو اعتباري
- المادة 9تقوم الإدارة المكلفة بالتراث بمباشرة مسطرة التقييد بالسجل الوطني لجرد التراث في حالة ما إذا تعرض عقار، يكتسي قيمة استثنائية وطنية أو إنسانية أو هما معا من الناح
- المادة 10في حالة عدم ترتيب العقار أو المنقول المقيد داخل أجل خمس (5) سنوات من تاريخ تقييده بالسجل الوطني لجرد التراث، يتم إخراجه من هذا السجل وفق الكيفيات المحددة بنص تن
- المادة 11يمكن القيام، بصفة استثنائية، بالرفع الكلي أو الجزئي لإجراء التقييد بالسجل الوطني لجرد التراث.