المادة 27
ف 1يمكن لملاك العقارات والمنقولت، المرتبة، القيام، على نفقتهم، بأشغال يتبين أنها لزمة للحفاظ عليها وإصلاحها وترميمها والمحافظة عليها وصيانتها، بعد استطلاع رأي الإدارة.
ف 2وعندما يتبين للإدارة أن عقارا أو منقول مرتبا يحتاج إلى أشغال إصلاح أو ترميم أو محافظة أو صيانة، يمكنها أن توجه إعذارا إلى المالك لمباشرة تلك الأشغال داخل أجل ثلاثة
ف 3(3) أشهر من تاريخ توصله بالإعذار.
ف 4ويمكن للملاك المشار إليهم أعلاه، وطبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يستفيدوا من المساعدات المالية المباشرة أو غير المباشرة، والتي يمكن أن تقدمها الدولة أو الجماعات الترابية أو باقي أشخاص القانون العام للمساهمة في تلك الأشغال.
ف 5وتمنح المساعدات المالية التي تقدمها الدولة بعد التنصيص عليها في قانون المالية، وتحدد شروط وكيفيات الستفادة منها بنص تنظيمي.
ف 6كما يجوز أن تقرر الإدارة، تلقائيا، القيام، على نفقة الدولة وبعد إعلام المالك، بجميع الأشغال التي تراها مفيدة للمحافظة على العقار أو المنقول المرتب أو صيانته.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
الفرع الأول: الآثار المشتركة
المادة 26 – المادة 36- المادة 26مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تكون العقارات والمنقولت المرتبة، المملوكة للدولة أو الجماعات الترابية أو لباقي أشخاص القانون العام، غير
- المادة 27يمكن لملاك العقارات والمنقولت، المرتبة، القيام، على نفقتهم، بأشغال يتبين أنها لزمة للحفاظ عليها وإصلاحها وترميمها والمحافظة عليها وصيانتها، بعد استطلاع رأي الإد
- المادة 28طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومن أجل تنفيذ الأشغال المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 27 أعلاه، يمكن للإدارة أن تقوم بالحتلال المؤقت
- المادة 29يمكن للإدارة أن تقوم، طبقا للتشريع الجاري به العمل، بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، لعقارات مرتبة مملوكة للخواص، أو بوضع اليد قصد التملك على منقولت مرتبة، ممل
- المادة 30طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تنجز أشغال الإصلاح والترميم والمحافظة وصيانة العقارات أو المنقولت المرتبة التابعة للدولة أو للجماعات الترابية
- المادة 31مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري به العمل، تقوم الإدارة، في حالة تخصيص العقارات أو المنقولت المرتبة لستعمالت ل تستجيب لمعايير المحافظة والحماية المع
- المادة 32يجب على المالك، أو من يقوم مقامه، تبليغ الإدارة المكلفة بالتراث أو السلطة المحلية، فورا، في حالة:
- المادة 33يجوز لملاك العقارات أو المنقولت المرتبة أن يقوموا، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، باستغلال أملاكهم لأغراض مدرة للربح طبق الشروط المحددة في ا
- المادة 34يخول المقرر الإداري الصادر بترتيب العقار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، الحق في الحصول على تعويض عن الضرر المباشر المادي المحقق الحال، الناتج عن فرض الرتفاقا
- المادة 35يخول المقرر الإداري الصادر بترتيب المنقول من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، للمالك الحق في الحصول على تعويض عن الضرر المباشر المادي المحقق الحال، الناتج عن الحد م
- المادة 36يجب أن يقدم طلب التعويض داخل أجل سنتين بالنسبة للعقارات ابتداء من تاريخ نشر المقرر الإداري القاضي بترتيب العقار أو بإحداث ارتفاقات أو منطقة الحماية بالجريدة الر