ج.ر 7415 · ص 4535
الجزء الثاني: حماية وتثمين أصناف التراث الثقافيالقسم الثاني: ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراث وآثارهالفصل الثاني: آثار ترتيب العقارات والمنقولات في عداد التراثالفرع الأول: الآثار المشتركة
المادة 29
ف 1يمكن للإدارة أن تقوم، طبقا للتشريع الجاري به العمل، بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، لعقارات مرتبة مملوكة للخواص، أو بوضع اليد قصد التملك على منقولت مرتبة، مملوكة لأشخاص القانون الخاص.
ف 2ويمكن للإدارة، عند القتضاء، اللجوء إلى مسطرة نزع ملكية العقارات الواقعة في مناطق الحماية المحيطة بالعقار المرتب.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
الفرع الأول: الآثار المشتركة
المادة 26 – المادة 36- المادة 26مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تكون العقارات والمنقولت المرتبة، المملوكة للدولة أو الجماعات الترابية أو لباقي أشخاص القانون العام، غير
- المادة 27يمكن لملاك العقارات والمنقولت، المرتبة، القيام، على نفقتهم، بأشغال يتبين أنها لزمة للحفاظ عليها وإصلاحها وترميمها والمحافظة عليها وصيانتها، بعد استطلاع رأي الإد
- المادة 28طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومن أجل تنفيذ الأشغال المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 27 أعلاه، يمكن للإدارة أن تقوم بالحتلال المؤقت
- المادة 29يمكن للإدارة أن تقوم، طبقا للتشريع الجاري به العمل، بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، لعقارات مرتبة مملوكة للخواص، أو بوضع اليد قصد التملك على منقولت مرتبة، ممل
- المادة 30طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تنجز أشغال الإصلاح والترميم والمحافظة وصيانة العقارات أو المنقولت المرتبة التابعة للدولة أو للجماعات الترابية
- المادة 31مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري به العمل، تقوم الإدارة، في حالة تخصيص العقارات أو المنقولت المرتبة لستعمالت ل تستجيب لمعايير المحافظة والحماية المع
- المادة 32يجب على المالك، أو من يقوم مقامه، تبليغ الإدارة المكلفة بالتراث أو السلطة المحلية، فورا، في حالة:
- المادة 33يجوز لملاك العقارات أو المنقولت المرتبة أن يقوموا، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، باستغلال أملاكهم لأغراض مدرة للربح طبق الشروط المحددة في ا
- المادة 34يخول المقرر الإداري الصادر بترتيب العقار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، الحق في الحصول على تعويض عن الضرر المباشر المادي المحقق الحال، الناتج عن فرض الرتفاقا
- المادة 35يخول المقرر الإداري الصادر بترتيب المنقول من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، للمالك الحق في الحصول على تعويض عن الضرر المباشر المادي المحقق الحال، الناتج عن الحد م
- المادة 36يجب أن يقدم طلب التعويض داخل أجل سنتين بالنسبة للعقارات ابتداء من تاريخ نشر المقرر الإداري القاضي بترتيب العقار أو بإحداث ارتفاقات أو منطقة الحماية بالجريدة الر