المادة 28
ف 1طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومن أجل تنفيذ الأشغال المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 27 أعلاه، يمكن للإدارة أن تقوم بالحتلال المؤقت للعقار المرتب المعني أو العقارات المجاورة له بموجب مقرر إداري معلل يبلغ إلى الملاك المعنيين بالأمر. ول يمكن أن تتجاوز مدة الحتلال المؤقت سنة واحدة.
ف 2ويمكن للإدارة أن تقوم، بناء على مقرر إداري معلل يبلغ إلى المالك، بوضع اليد على المنقول المرتب لمدة ل يمكن أن تتجاوز سنة واحدة للقيام بالأشغال المذكورة أعلاه.
ف 3ويمكن للإدارة تحديد أجل إضافي للاحتلال المؤقت للعقار المرتب أو وضع اليد على المنقول المرتب، بناء على مقرر إداري معلل يبلغ إلى المالك.
ف 4ويحدد التعويض الذي قد يستحقه المالك إما بالتراضي، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق يتم اللجوء إلى القضاء.
ف 5ل يحق للمالك الذي امتنع عن القيام بالأشغال طبقا للفقرة الثانية من المادة 27 أعلاه المطالبة بأي تعويض.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 33.22 — madda.ma
الفرع الأول: الآثار المشتركة
المادة 26 – المادة 36- المادة 26مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تكون العقارات والمنقولت المرتبة، المملوكة للدولة أو الجماعات الترابية أو لباقي أشخاص القانون العام، غير
- المادة 27يمكن لملاك العقارات والمنقولت، المرتبة، القيام، على نفقتهم، بأشغال يتبين أنها لزمة للحفاظ عليها وإصلاحها وترميمها والمحافظة عليها وصيانتها، بعد استطلاع رأي الإد
- المادة 28طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومن أجل تنفيذ الأشغال المشار إليها في الفقرة الخامسة من المادة 27 أعلاه، يمكن للإدارة أن تقوم بالحتلال المؤقت
- المادة 29يمكن للإدارة أن تقوم، طبقا للتشريع الجاري به العمل، بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، لعقارات مرتبة مملوكة للخواص، أو بوضع اليد قصد التملك على منقولت مرتبة، ممل
- المادة 30طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تنجز أشغال الإصلاح والترميم والمحافظة وصيانة العقارات أو المنقولت المرتبة التابعة للدولة أو للجماعات الترابية
- المادة 31مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري به العمل، تقوم الإدارة، في حالة تخصيص العقارات أو المنقولت المرتبة لستعمالت ل تستجيب لمعايير المحافظة والحماية المع
- المادة 32يجب على المالك، أو من يقوم مقامه، تبليغ الإدارة المكلفة بالتراث أو السلطة المحلية، فورا، في حالة:
- المادة 33يجوز لملاك العقارات أو المنقولت المرتبة أن يقوموا، وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، باستغلال أملاكهم لأغراض مدرة للربح طبق الشروط المحددة في ا
- المادة 34يخول المقرر الإداري الصادر بترتيب العقار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، الحق في الحصول على تعويض عن الضرر المباشر المادي المحقق الحال، الناتج عن فرض الرتفاقا
- المادة 35يخول المقرر الإداري الصادر بترتيب المنقول من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، للمالك الحق في الحصول على تعويض عن الضرر المباشر المادي المحقق الحال، الناتج عن الحد م
- المادة 36يجب أن يقدم طلب التعويض داخل أجل سنتين بالنسبة للعقارات ابتداء من تاريخ نشر المقرر الإداري القاضي بترتيب العقار أو بإحداث ارتفاقات أو منطقة الحماية بالجريدة الر