ج.ر 7008 · ص 5747
القسم الثاني: منتجات حماية النباتاتالباب الأول: المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد الُمؤا ِزرة والعناصر المُرَكِبةالفرع الأول: المصادقة على المواد الفعالة والمواد المٌؤازِرة
المادة 13
يجب على حامل المصادقة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه الذي يرغب في تعديل عنصر أو أكثر من عناصر المصادقة، أن يحصل على موافقة مسبقة من لدن السلطة المختصة، بعد استشارة اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 34.18 — madda.ma
الفرع الأول: المصادقة على المواد الفعالة والمواد المٌؤازِرة
المادة 8 – المادة 16- المادة 8يصادق على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المُؤازِرة من قبل السلطة المختصة، بطلب من كل شخص اعتباري يتوفر على العتماد المنصوص عليه في المادة 61 د
- المادة 9ل تمنح المصادقة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه إل إذا تبين، بعد تقييم للمخاطر من قبل السلطة المختصة، أن المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة الم
- المادة 10تمنح المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المُؤازِرة لمدة ل تتجاوز عشر )10( سنوات.
- المادة 11تحدد بنص تنظيمي قائمة المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤُازِرة والمواد ذات خطر ضعيف المصادق عليها والمواد الأساسية المعترف بها.
- المادة 12يمكن أن تخضع المواد الفعالة أو المواد الواقية للنباتات أو المواد المُؤازِرة، خلال مدة صلاحية المصادقة، لإعادة تقييم من طرف السلطة المختصة في الحالت التالية:
- المادة 13يجب على حامل المصادقة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه الذي يرغب في تعديل عنصر أو أكثر من عناصر المصادقة، أن يحصل على موافقة مسبقة من لدن السلطة المختصة، بعد است
- المادة 14يمكن تجديد المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المُؤازِرة، بـنـاء عـلى طـلـب حـامـلـها لـنـفس المدة، إذا تبين أن المادة الفعالة أو
- المادة 15علاوة على حالة السحب المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، يمكن للسلطة المختصة سحب المصادقة في الحالت التالية:
- المادة 16تحدد بنص تنظيمي كيفيات دراسة طلبات المصادقة على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المُؤازِرة، وكذا كيفيات إعادة تقييم وتعديل وتجديد وسحب هذه المصا