ج.ر 7008 · ص 5747
القسم الثاني: منتجات حماية النباتاتالباب الأول: المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد الُمؤا ِزرة والعناصر المُرَكِبةالفرع الأول: المصادقة على المواد الفعالة والمواد المٌؤازِرة
المادة 12
ف 1يمكن أن تخضع المواد الفعالة أو المواد الواقية للنباتات أو المواد المُؤازِرة، خلال مدة صلاحية المصادقة، لإعادة تقييم من طرف السلطة المختصة في الحالت التالية:
- –عـنـد وجـود أسـباب تدعو إلى الشك أن المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المؤُازِرة المعنية، لم تعد تستوفي شروط المصادقة عليها، ل سيما تلك المتعلقة بحماية صحة الإنسان أو صحة الحيوان أو البيئة أو بسبب المستجدات العلمية أو التقنية أو في ضوء نتائج المعطيات التي تخلص إليها مراقبة منتجات حماية النباتات التـي تـحـتوي على هذه المواد الفعالة أو المواد الواقية للنباتات أو المواد المُؤازِرة المصادق عليها أو بسبب النتائج المحصل عليها في إطار رصد أو مراقبة بقايا المواد المذكورة في المنتجات الغذائية أو عليها؛
- –إذا رغب حامل المصادقة المذكورة في إجراء تعديل عليها طبقا لأحكام المادة 13 بعده.
ف 2تتخذ السلطة المختصة، بعد إعادة التقييم، قرار الإبقاء على المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المُؤازِرة المعنية أو تعديلها أو سحبها، وذلك بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 34.18 — madda.ma
الفرع الأول: المصادقة على المواد الفعالة والمواد المٌؤازِرة
المادة 8 – المادة 16- المادة 8يصادق على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المُؤازِرة من قبل السلطة المختصة، بطلب من كل شخص اعتباري يتوفر على العتماد المنصوص عليه في المادة 61 د
- المادة 9ل تمنح المصادقة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه إل إذا تبين، بعد تقييم للمخاطر من قبل السلطة المختصة، أن المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة الم
- المادة 10تمنح المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المُؤازِرة لمدة ل تتجاوز عشر )10( سنوات.
- المادة 11تحدد بنص تنظيمي قائمة المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤُازِرة والمواد ذات خطر ضعيف المصادق عليها والمواد الأساسية المعترف بها.
- المادة 12يمكن أن تخضع المواد الفعالة أو المواد الواقية للنباتات أو المواد المُؤازِرة، خلال مدة صلاحية المصادقة، لإعادة تقييم من طرف السلطة المختصة في الحالت التالية:
- المادة 13يجب على حامل المصادقة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه الذي يرغب في تعديل عنصر أو أكثر من عناصر المصادقة، أن يحصل على موافقة مسبقة من لدن السلطة المختصة، بعد است
- المادة 14يمكن تجديد المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المُؤازِرة، بـنـاء عـلى طـلـب حـامـلـها لـنـفس المدة، إذا تبين أن المادة الفعالة أو
- المادة 15علاوة على حالة السحب المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، يمكن للسلطة المختصة سحب المصادقة في الحالت التالية:
- المادة 16تحدد بنص تنظيمي كيفيات دراسة طلبات المصادقة على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المُؤازِرة، وكذا كيفيات إعادة تقييم وتعديل وتجديد وسحب هذه المصا