ج.ر 7008 · ص 5747
القسم الثاني: منتجات حماية النباتاتالباب الأول: المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد الُمؤا ِزرة والعناصر المُرَكِبةالفرع الأول: المصادقة على المواد الفعالة والمواد المٌؤازِرة
المادة 9
ف 1ل تمنح المصادقة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه إل إذا تبين، بعد تقييم للمخاطر من قبل السلطة المختصة، أن المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المُؤازِرة المعنية أو مستقلباتها أو بقاياها ليس لها أي تأثير غير مقبول على صحة الإنسان أو الحيوان أو على البيئة.
ف 2يتمثل هذا التقييم في:
- –التحقق، بناء على المعطيات المضمنة في الملف المرفق بالطلب، أن المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المُؤازِرة سبق تقييمها والمصادقة عليها في بلد وارد ضمن القائمة المحددة بنص تنظيمي تطابق متطلباته، على الأقل، متطلبات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، أو؛
- –دراسة مدى استجابة المعطيات المدلى بها لمعايير المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المُؤازِرة.
ف 3تحدد بنص تنظيمي المعطيات المتعلقة بالسمية والسمية الإيكولوجية والمعطيات التحليلية والفيزيوكميائية والبيولوجية التي يرتكز عليها تقييم المخاطر المذكور أعلاه، وكذا معايير المصادقة على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المُؤازِرة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 34.18 — madda.ma
الفرع الأول: المصادقة على المواد الفعالة والمواد المٌؤازِرة
المادة 8 – المادة 16- المادة 8يصادق على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المُؤازِرة من قبل السلطة المختصة، بطلب من كل شخص اعتباري يتوفر على العتماد المنصوص عليه في المادة 61 د
- المادة 9ل تمنح المصادقة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه إل إذا تبين، بعد تقييم للمخاطر من قبل السلطة المختصة، أن المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة الم
- المادة 10تمنح المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المُؤازِرة لمدة ل تتجاوز عشر )10( سنوات.
- المادة 11تحدد بنص تنظيمي قائمة المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المؤُازِرة والمواد ذات خطر ضعيف المصادق عليها والمواد الأساسية المعترف بها.
- المادة 12يمكن أن تخضع المواد الفعالة أو المواد الواقية للنباتات أو المواد المُؤازِرة، خلال مدة صلاحية المصادقة، لإعادة تقييم من طرف السلطة المختصة في الحالت التالية:
- المادة 13يجب على حامل المصادقة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه الذي يرغب في تعديل عنصر أو أكثر من عناصر المصادقة، أن يحصل على موافقة مسبقة من لدن السلطة المختصة، بعد است
- المادة 14يمكن تجديد المصادقة على المادة الفعالة أو المادة الواقية للنباتات أو المادة المُؤازِرة، بـنـاء عـلى طـلـب حـامـلـها لـنـفس المدة، إذا تبين أن المادة الفعالة أو
- المادة 15علاوة على حالة السحب المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، يمكن للسلطة المختصة سحب المصادقة في الحالت التالية:
- المادة 16تحدد بنص تنظيمي كيفيات دراسة طلبات المصادقة على المواد الفعالة والمواد الواقية للنباتات والمواد المُؤازِرة، وكذا كيفيات إعادة تقييم وتعديل وتجديد وسحب هذه المصا