مادة madda
FR

ف 1استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز وكذا الشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه7، يخضع الصندوق لمراقبة تهدف إلى التأكد من مطابقة تسييره للمهام المسندة إليه ومن سلامة أعمال تسييره وحساباته.

ف 2ويمارس المراقبة المشار إليها في الفقرة السابقة مراقب مالي وعون محاسب يعينهما الوزير المكلف بالمالية.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 36.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التنظيم المالي

المادة 13 – المادة 19
  1. المادة 13تتضمن ميزانية الصندوق:
  2. المادة 14استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الا
  3. المادة 15يحرر المراقب المالي تقارير عن أشغاله ويبلغها إلى رئيس مجلس الإدارة والوزير المكلف بالمالية وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية.
  4. المادة 16يجوز للمراقب المالي في كل وقت؛ من أجل الاضطلاع بمهمته، أن يمارس جميع الصلاحيات المتعلقة بالتحري في عين المكان. ويجوز له أن يقوم بجميع أعمال البحث، أو أن يطلب مو
  5. المادة 17يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف ويجوز له الاعتراض عليها. وفي هذه الحالة يخبر بذلك رئيس هيئة الإدارة الجما
  6. المادة 18تخضع حسابات الصندوق لتدقيق سنوي ينجز لزاما تحت مسؤولية مكتب للخبرة المحاسبية، ويتعين على هذا الأخير تقييم نظام المراقبة الداخلية للصندوق والتأكد من أن البيانات
  7. المادة 19يمسك الصندوق محاسبته طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من
فهرس النص كاملا · 20 مادة