ج.ر 4977 · ص 243
الباب الثالث: التنظيم المالي
المادة 15
من قانون رقم 36.01 يقضي بإحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
ف 1يحرر المراقب المالي تقارير عن أشغاله ويبلغها إلى رئيس مجلس الإدارة والوزير المكلف بالمالية وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية.
ف 2ولهذه الغاية، تعرض عليه كل ستة أشهر التدابير التي اتخذت لتنفيذ ميزانية الصندوق، وإجراءات إبرام وإنجاز الصفقات المبرمة من لدنه، والتوظيفات المالية والشروط الخاصة بالاقتناءات العقارية التي يقوم بها، واستخدام موارده، وتطبيق النظام الأساسي للمستخدمين وشروط الحصول على المساهمات المالية أو الزيادة فيها أو تخفيضها.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 36.01 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم المالي
المادة 13 – المادة 19- المادة 13تتضمن ميزانية الصندوق:
- المادة 14استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الا
- المادة 15يحرر المراقب المالي تقارير عن أشغاله ويبلغها إلى رئيس مجلس الإدارة والوزير المكلف بالمالية وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء هيئة الإدارة الجماعية.
- المادة 16يجوز للمراقب المالي في كل وقت؛ من أجل الاضطلاع بمهمته، أن يمارس جميع الصلاحيات المتعلقة بالتحري في عين المكان. ويجوز له أن يقوم بجميع أعمال البحث، أو أن يطلب مو
- المادة 17يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف ويجوز له الاعتراض عليها. وفي هذه الحالة يخبر بذلك رئيس هيئة الإدارة الجما
- المادة 18تخضع حسابات الصندوق لتدقيق سنوي ينجز لزاما تحت مسؤولية مكتب للخبرة المحاسبية، ويتعين على هذا الأخير تقييم نظام المراقبة الداخلية للصندوق والتأكد من أن البيانات
- المادة 19يمسك الصندوق محاسبته طبقا لأحكام القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.138 بتاريخ 30 من