ج.ر 7006 · ص 5645
الباب الرابع: رسوم الحالة المدنيةرابعا: رسم الوفاة
المادة 40
من قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
إذا وقعت الوفاة لمغربي أثناء سفر بحري أو جوي، وجب التصريح بها لدى العون الدبلوماسي أو القنصل المغربي بالخارج في جهة الوصول، أو لدى أي مكتب للحالة المدنية بالمغرب، وذلك خلال أجل يحدد بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 36.21 — madda.ma
رابعا: رسم الوفاة
المادة 37 – المادة 42- المادة 37يتمم التصريح الأولي بالوفاة من قبل الأشخاص المبينين أسفله مع مراعاة الترتيب:
- المادة 38إذا عثر على جثة شخص، وجب على ضابط الحالة المدنية تحرير رسم وفاة له بناء على محضر منجز من قبل ضابط الشرطة القضائية التابع له مكان اكتشاف الجثة، ومؤشر عليه من لدن
- المادة 39إذا تعذر على أحد أقارب الهالك المذكورين بالمادة 37 أعلاه تتميم التصريح الأولي بالوفاة الواقعة في المؤسسات المشار إليها في المادة 20 من هذا القانون، يقوم ضابط ال
- المادة 40إذا وقعت الوفاة لمغربي أثناء سفر بحري أو جوي، وجب التصريح بها لدى العون الدبلوماسي أو القنصل المغربي بالخارج في جهة الوصول، أو لدى أي مكتب للحالة المدنية بالمغر
- المادة 41تسجل وفاة المفقود في المغرب أو خارجه، بناء على تصريح من ذويه أو من قبل النيابة العامة مدعم بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بالوفاة، طبقا لمقتضيات مدونة الأسرة.
- المادة 42تقوم السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني بالتصريح بوفاة أفراد القوات المسلحة الملكية وأفراد القوات المساعدة والمجندين الذين يستشهدون في عمليات الدفاع ع