مادةmadda
FR
ج.ر 4428 · ص 2488

ف 1لا يجوز رفع أية دعوى أمام القضاء بشأن نزاع بين صاحب المقاولة والمتمرس ما لم يعرض هذا النزاع، قبل ذلك، على الهيئات المختصة المشار إليها في المادة العاشرة أعلاه، من أجل الصلح والتراضي بين الطرفين، وفق الشروط التي تحددها الإدارة بنص تنظيمي.

ف 2ويتعين على الهيآت المذكورة أعلاه أن تقوم بهذا الصلح في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.

ف 3وفي حالة إخفاق هذه المسطرة ورفع الخلاف أمام هيأة قضائية ترفع الهيآت المشار إليها أعلاه إلى القاضي المختص بالبت في هذا الخلاف تقريرا يتضمن المعلومات والبيانات عن السلوك المهني للطرفين المتنازعين وعن جوهر القضية، وذلك في أجل لا يتعدى خمسة عشر

ف 4(15) يوما قصد الإطلاع عليه قبل البت في النزاع.

طريقة الإحالةالمادة الثانية والعشرون من القانون رقم 36.96 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: العقوبات

المادة الثامنة عشرة – المادة الثانية والعشرون
  1. المادة الثامنة عشرةيمكن للإدارة أن تقرر، من تلقاء نفسها أو باقتراح من الهيآت المختصة المشار إليها في المادة العاشرة أعلاه، منع صاحب مقاولة، نهائيا أو مؤقتا، من استقبال المتمرسين إ
  2. المادة التاسعة عشرةإن المتمرس الذي يغادر المقاولة المتعاقد معها بمحض إرادته ودون ثبوت خرق من صاحب هذه المقاولة لإحدى أحكام هذا القانون ولم يف بالتزاماته نحوه، لا يجوز له أن يبرم ع
  3. المادة العشرونينتج عن تمادي المتمرس بعد إنذاره أو إنذار ولي أمره من طرف صاحب المقاولة أو الإدارة، في مخالفة واجباته المترتبة عن هذا القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه ما يلي:
  4. المادة الواحدة والعشرونإذا امتنع المتمرس عن العمل بعد إتمام تكوينه لحساب صاحب المقاولة، لكل أو بعض المدة المتعاقد عليها، وجب عليه أن يدفع له تعويضا يحسب مبلغه الإجمالي بعدد أيام العمل
  5. المادة الثانية والعشرونلا يجوز رفع أية دعوى أمام القضاء بشأن نزاع بين صاحب المقاولة والمتمرس ما لم يعرض هذا النزاع، قبل ذلك، على الهيئات المختصة المشار إليها في المادة العاشرة أعلاه،
فهرس النص كاملا · 24 مادة