مادةmadda
FR
ج.ر 4428 · ص 2488

يمكن للإدارة أن تقرر، من تلقاء نفسها أو باقتراح من الهيآت المختصة المشار إليها في المادة العاشرة أعلاه، منع صاحب مقاولة، نهائيا أو مؤقتا، من استقبال المتمرسين إذا ثبت لديها ارتكابه لإحدى المخالفات التالية:

  1. –إلحاق ضرر فادح في تكوين المتمرس، لاسيما تكليفه بشكل منتظم بأشغال وفروض لا تتصل مباشرة بتعلم المهنة أو إيقاف تمرسه بشكل تعسفي قبل الأوان؛
  2. –عدم احترام إحدى المقتضيات المنظمة لعلاقة التمرس، المنصوص عليها في هذا القانون أو التنظيمات المتخذة في شأن تطبيقه؛
  3. –منع أو عرقلة زيارات متابعة ومراقبة ظروف التمرس التي تأمر بها الإدارة أو الهيآت المختصة المشار إليها في المادة العاشرة أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة الثامنة عشرة من القانون رقم 36.96 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: العقوبات

المادة الثامنة عشرة – المادة الثانية والعشرون
  1. المادة الثامنة عشرةيمكن للإدارة أن تقرر، من تلقاء نفسها أو باقتراح من الهيآت المختصة المشار إليها في المادة العاشرة أعلاه، منع صاحب مقاولة، نهائيا أو مؤقتا، من استقبال المتمرسين إ
  2. المادة التاسعة عشرةإن المتمرس الذي يغادر المقاولة المتعاقد معها بمحض إرادته ودون ثبوت خرق من صاحب هذه المقاولة لإحدى أحكام هذا القانون ولم يف بالتزاماته نحوه، لا يجوز له أن يبرم ع
  3. المادة العشرونينتج عن تمادي المتمرس بعد إنذاره أو إنذار ولي أمره من طرف صاحب المقاولة أو الإدارة، في مخالفة واجباته المترتبة عن هذا القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه ما يلي:
  4. المادة الواحدة والعشرونإذا امتنع المتمرس عن العمل بعد إتمام تكوينه لحساب صاحب المقاولة، لكل أو بعض المدة المتعاقد عليها، وجب عليه أن يدفع له تعويضا يحسب مبلغه الإجمالي بعدد أيام العمل
  5. المادة الثانية والعشرونلا يجوز رفع أية دعوى أمام القضاء بشأن نزاع بين صاحب المقاولة والمتمرس ما لم يعرض هذا النزاع، قبل ذلك، على الهيئات المختصة المشار إليها في المادة العاشرة أعلاه،
فهرس النص كاملا · 24 مادة