ج.ر 4428 · ص 2488
الباب الرابع: تشجيعات مقاولات الاستقبال
المادة الخامسة عشرة
ف 1لا يخضع المتمرسون لنظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يعفون من الضريبة العامة على الدخل عن منحة التمرس التي يتقاضونها.
ف 2وتعفى المقاولات من أداء الاشتراكات المستحقة على أرباب العمل والاجراء للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمتمرسين المتواجدين بها. كما تعفى من أداء رسم التكوين المهني عن منحة التمرس التي تصرفها للمتمرسين المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة عشرة من القانون رقم 36.96 — madda.ma
الباب الرابع: تشجيعات مقاولات الاستقبال
المادة الخامسة عشرة – المادة السابعة عشرة- المادة الخامسة عشرةلا يخضع المتمرسون لنظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يعفون من الضريبة العامة على الدخل عن منحة التمرس التي يتقاضونها.
- المادة السادسة عشرةيتعين على مؤسسات التكوين المهني تأمين المتمرسين خلال مدة تدريبهم بالمقاولة المستقبلة لهم عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.60.22
- المادة السابعة عشرةينتهي التمتع بالتشجيعات المنصوص عليها في المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة بمجرد انتفاء علاقة التمرس كما يحددها هذا القانون.