مادةmadda
FR
ج.ر 4428 · ص 2488
الباب الرابع: تشجيعات مقاولات الاستقبال

المادة السادسة عشرة

من القانون رقم 36.96 المتعلق بإحداث وتنظيم التمرس المهني

يتعين على مؤسسات التكوين المهني تأمين المتمرسين خلال مدة تدريبهم بالمقاولة المستقبلة لهم عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.60.223 الصادر في 12 من رمضان 1382 (6 فبراير 1963) المغير للظهير الشريف الصادر في 25 من ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

طريقة الإحالةالمادة السادسة عشرة من القانون رقم 36.96 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: تشجيعات مقاولات الاستقبال

المادة الخامسة عشرة – المادة السابعة عشرة
  1. المادة الخامسة عشرةلا يخضع المتمرسون لنظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يعفون من الضريبة العامة على الدخل عن منحة التمرس التي يتقاضونها.
  2. المادة السادسة عشرةيتعين على مؤسسات التكوين المهني تأمين المتمرسين خلال مدة تدريبهم بالمقاولة المستقبلة لهم عن حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.60.22
  3. المادة السابعة عشرةينتهي التمتع بالتشجيعات المنصوص عليها في المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة بمجرد انتفاء علاقة التمرس كما يحددها هذا القانون.
فهرس النص كاملا · 24 مادة