مادة madda
FR
ج.ر 4428 · ص 2488
الباب السادس: مقتضيات مختلفة

المادة الثالثة والعشرون

من القانون رقم 36.96 المتعلق بإحداث وتنظيم التمرس المهني

ف 1يتعين على مؤسسة التكوين المهني المسجل بها المتمرس أن توفر له الفضاء التكويني اللازم لإتمام تكوينه، في حالتي عجز المقاولة التي استقبلته عن الوفاء بالتزاماتها نحوه أو فسخ العقد نتيجة ارتكاب المقاولة لإحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.

ف 2كما يمكن للمتمرسين الذين أنهوا تكوينهم وأوفوا بالتزاماتهم نحو صاحب المقاولة التي تمرسوا بها متابعة تكوينهم في مستويات أعلى وذاك طبقا للتنظيمات الجاري بها العمل في ميدان التكوين المهني.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 36.96 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: مقتضيات مختلفة

المادة الثالثة والعشرون – المادة الرابعة والعشرون
  1. المادة الثالثة والعشرونيتعين على مؤسسة التكوين المهني المسجل بها المتمرس أن توفر له الفضاء التكويني اللازم لإتمام تكوينه، في حالتي عجز المقاولة التي استقبلته عن الوفاء بالتزاماتها نحو
  2. المادة الرابعة والعشرونيدخل هذا القانون حيز التطبيق في بداية السنة الدراسية التالية لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 24 مادة