ج.ر 4428 · ص 2488
الباب الخامس: العقوبات
المادة العشرون
ينتج عن تمادي المتمرس بعد إنذاره أو إنذار ولي أمره من طرف صاحب المقاولة أو الإدارة، في مخالفة واجباته المترتبة عن هذا القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه ما يلي:
- –فسخ عقد تمرسه بقرار انفرادي لصاحب المقاولة الذي يدخل في حكم الطرد بسبب ارتكاب خطإ فادح وذلك بعد استشارة الهيآت المختصة المشار إليها في المادة العاشرة أعلاه؛
- –التشطيب النهائي أو المؤقت على اسمه من قوائم مؤسسة التكوين المهني في حالة العود مع صاحب مقاولة آخر، مع احترام الضمانات والإجراءات الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة العشرون من القانون رقم 36.96 — madda.ma
الباب الخامس: العقوبات
المادة الثامنة عشرة – المادة الثانية والعشرون- المادة الثامنة عشرةيمكن للإدارة أن تقرر، من تلقاء نفسها أو باقتراح من الهيآت المختصة المشار إليها في المادة العاشرة أعلاه، منع صاحب مقاولة، نهائيا أو مؤقتا، من استقبال المتمرسين إ
- المادة التاسعة عشرةإن المتمرس الذي يغادر المقاولة المتعاقد معها بمحض إرادته ودون ثبوت خرق من صاحب هذه المقاولة لإحدى أحكام هذا القانون ولم يف بالتزاماته نحوه، لا يجوز له أن يبرم ع
- المادة العشرونينتج عن تمادي المتمرس بعد إنذاره أو إنذار ولي أمره من طرف صاحب المقاولة أو الإدارة، في مخالفة واجباته المترتبة عن هذا القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه ما يلي:
- المادة الواحدة والعشرونإذا امتنع المتمرس عن العمل بعد إتمام تكوينه لحساب صاحب المقاولة، لكل أو بعض المدة المتعاقد عليها، وجب عليه أن يدفع له تعويضا يحسب مبلغه الإجمالي بعدد أيام العمل
- المادة الثانية والعشرونلا يجوز رفع أية دعوى أمام القضاء بشأن نزاع بين صاحب المقاولة والمتمرس ما لم يعرض هذا النزاع، قبل ذلك، على الهيئات المختصة المشار إليها في المادة العاشرة أعلاه،