ج.ر 4428 · ص 2488
الباب الخامس: العقوبات
المادة التاسعة عشرة
إن المتمرس الذي يغادر المقاولة المتعاقد معها بمحض إرادته ودون ثبوت خرق من صاحب هذه المقاولة لإحدى أحكام هذا القانون ولم يف بالتزاماته نحوه، لا يجوز له أن يبرم عقدا للتمرس مع صاحب مقاولة أخرى ما لم يدفع لصاحب المقاولة الأول تعويضا يعادل المبلغ الإجمالي لمنحة التمرس التي تقاضاها خلال مدة تمرسه لديه. وتحدد الهيآت المختصة المشار إليها في المادة العاشرة أعلاه طريقة ومدة أداء هذا التعويض.
طريقة الإحالةالمادة التاسعة عشرة من القانون رقم 36.96 — madda.ma
الباب الخامس: العقوبات
المادة الثامنة عشرة – المادة الثانية والعشرون- المادة الثامنة عشرةيمكن للإدارة أن تقرر، من تلقاء نفسها أو باقتراح من الهيآت المختصة المشار إليها في المادة العاشرة أعلاه، منع صاحب مقاولة، نهائيا أو مؤقتا، من استقبال المتمرسين إ
- المادة التاسعة عشرةإن المتمرس الذي يغادر المقاولة المتعاقد معها بمحض إرادته ودون ثبوت خرق من صاحب هذه المقاولة لإحدى أحكام هذا القانون ولم يف بالتزاماته نحوه، لا يجوز له أن يبرم ع
- المادة العشرونينتج عن تمادي المتمرس بعد إنذاره أو إنذار ولي أمره من طرف صاحب المقاولة أو الإدارة، في مخالفة واجباته المترتبة عن هذا القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه ما يلي:
- المادة الواحدة والعشرونإذا امتنع المتمرس عن العمل بعد إتمام تكوينه لحساب صاحب المقاولة، لكل أو بعض المدة المتعاقد عليها، وجب عليه أن يدفع له تعويضا يحسب مبلغه الإجمالي بعدد أيام العمل
- المادة الثانية والعشرونلا يجوز رفع أية دعوى أمام القضاء بشأن نزاع بين صاحب المقاولة والمتمرس ما لم يعرض هذا النزاع، قبل ذلك، على الهيئات المختصة المشار إليها في المادة العاشرة أعلاه،