الباب الأول: أحكام عامة
المادة 2
من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020
تعين الغرف وتحدد مقارها ودوائر نفوذها الترابي وعدد مقاعدها بموجب مرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 2 مكرر- المادة 1تعتبر غرف التجارة والصناعة والخدمات غرفا مهنية وهي مؤسسات عمومية ذات طابع مهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويشار إليها بعده بالغرف.
- المادة 2تعين الغرف وتحدد مقارها ودوائر نفوذها الترابي وعدد مقاعدها بموجب مرسوم.
- المادة 2 مكرريعتبر التصويت العلني قاعدة لجميع المقررات التي تتخذها الغرفة.