مادةmadda
FR
الباب الأول: أحكام عامة

المادة 2

من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020

تعين الغرف وتحدد مقارها ودوائر نفوذها الترابي وعدد مقاعدها بموجب مرسوم.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 38.12 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 2 مكرر
  1. المادة 1تعتبر غرف التجارة والصناعة والخدمات غرفا مهنية وهي مؤسسات عمومية ذات طابع مهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويشار إليها بعده بالغرف.
  2. المادة 2تعين الغرف وتحدد مقارها ودوائر نفوذها الترابي وعدد مقاعدها بموجب مرسوم.
  3. المادة 2 مكرريعتبر التصويت العلني قاعدة لجميع المقررات التي تتخذها الغرفة.
فهرس النص كاملا · 76 مادة