الباب السابع: الوصاية
المادة 64
من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020
ف 1يتوقف تنفيذ قرارات الجمعية العامة للغرفة على مصادقة:
ف 21. السلطة الحكومية المختصة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية فيما يتعلق بالقضايا التالية:
- –الميزانية؛
- –فتح اعتمادات جديدة؛
- –قبول الهبات والوصايا.
ف 32. السلطة الحكومية المكلفة بالمالية في ما يتعلق بالقضايا التالية:
- –التعديلات المتعلقة بالميزانية؛
- –فتح اعتمادات خاصة.
ف 43. السلطة الحكومية المختصة في ما يتعلق بالقضايا التالية:
- –إحداث مصالح ملحقة بها داخل نفوذها الترابي؛
- –كراء عقارات تابعة لها.
طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
الباب السابع: الوصاية
المادة 64 – المادة 68- المادة 64يتوقف تنفيذ قرارات الجمعية العامة للغرفة على مصادقة:
- المادة 65توجه الغرف إلى السلطة الحكومية المختصة، خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة، تقريرا شاملا حول إنجاز برامج عملها وتنفيذ الأشغال خلال السنة السابقة،
- المادة 66إذا ثبت للسلطة الحكومية المختصة وجود خروقات تمس بالسير العادي لمصالح الغرفة بعد إجراء ء بحث في الموضوع بتنسيق مع السلطة الإدارية المحلية، يمكن توقيف أجهزة تسيير
- المادة 67إذا تعذر تكوين مكتب غرفة ما وفي حالة استقالة جماعية لأعضائها أو إقالتهم أو توقيف أجهزتها أو حلها طبقا للمادة 66 أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المختصة، خلال أجل خم
- المادة 68إذا وقع حل غرفة للتجارة والصناعة والخدمات أو امتنع الأعضاء عن مزاولة مهامهم على إثر استقالة جماعية، أو لأي سبب من الأسباب، يجرى انتخاب أعضاء جدد للغرفة خلال مدة