مادة madda
FR
الباب السابع: الوصاية

المادة 64

من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020

ف 1يتوقف تنفيذ قرارات الجمعية العامة للغرفة على مصادقة:

ف 21. السلطة الحكومية المختصة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية فيما يتعلق بالقضايا التالية:

  1. –الميزانية؛
  2. –فتح اعتمادات جديدة؛
  3. –قبول الهبات والوصايا.

ف 32. السلطة الحكومية المكلفة بالمالية في ما يتعلق بالقضايا التالية:

  1. –التعديلات المتعلقة بالميزانية؛
  2. –فتح اعتمادات خاصة.

ف 43. السلطة الحكومية المختصة في ما يتعلق بالقضايا التالية:

  1. –إحداث مصالح ملحقة بها داخل نفوذها الترابي؛
  2. –كراء عقارات تابعة لها.

طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 38.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: الوصاية

المادة 64 – المادة 68
  1. المادة 64يتوقف تنفيذ قرارات الجمعية العامة للغرفة على مصادقة:
  2. المادة 65توجه الغرف إلى السلطة الحكومية المختصة، خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة، تقريرا شاملا حول إنجاز برامج عملها وتنفيذ الأشغال خلال السنة السابقة،
  3. المادة 66إذا ثبت للسلطة الحكومية المختصة وجود خروقات تمس بالسير العادي لمصالح الغرفة بعد إجراء ء بحث في الموضوع بتنسيق مع السلطة الإدارية المحلية، يمكن توقيف أجهزة تسيير
  4. المادة 67إذا تعذر تكوين مكتب غرفة ما وفي حالة استقالة جماعية لأعضائها أو إقالتهم أو توقيف أجهزتها أو حلها طبقا للمادة 66 أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المختصة، خلال أجل خم
  5. المادة 68إذا وقع حل غرفة للتجارة والصناعة والخدمات أو امتنع الأعضاء عن مزاولة مهامهم على إثر استقالة جماعية، أو لأي سبب من الأسباب، يجرى انتخاب أعضاء جدد للغرفة خلال مدة
فهرس النص كاملا · 76 مادة