الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1
من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020
ف 1تعتبر غرف التجارة والصناعة والخدمات غرفا مهنية وهي مؤسسات عمومية ذات طابع مهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويشار إليها بعده بالغرف.
ف 2وهي تخضع لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيدها بأحكام هذا القانون، والحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية والمراقبة المالية للدولة.
طريقة الإحالةالمادة 1 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 2 مكرر- المادة 1تعتبر غرف التجارة والصناعة والخدمات غرفا مهنية وهي مؤسسات عمومية ذات طابع مهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويشار إليها بعده بالغرف.
- المادة 2تعين الغرف وتحدد مقارها ودوائر نفوذها الترابي وعدد مقاعدها بموجب مرسوم.
- المادة 2 مكرريعتبر التصويت العلني قاعدة لجميع المقررات التي تتخذها الغرفة.