قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
القانون المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
التعديلات (3)
- القانون رقم 08.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.84 بتاريخ 25 من ربيع الآخر 1442 (11 ديسمبر 2020)، الجريدة الرسمية عدد 6945 بتاريخ 6 جمادى الأولى 1442 (21 ديسمبر 2020)، ص 8461 ؛
- القانون رقم 65.18 القاضي بتغيير المادة 30 من القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.64 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1439 (6 أغسطس 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6702 بتاريخ 11 ذو الحجة 1439 (23 أغسطس 2018)، ص 5765 ؛
- القانون رقم 62.15 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.95 بتاريخ 17 من شوال 1436 (3 أغسطس 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6383 مكرر بتاريخ 18 شوال 1436 (4 أغسطس 2015)، ص 6884.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.13.09 صادر في 10 ربيع الآخر 1434 (21 فبراير 2013) بتنفيذ القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين،
وحرر بالرباط في 10 ربيع الآخر 1434 (21 فبراير 2013).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
فهرس النص · 76 مادة
المادة 1
تعتبر غرف التجارة والصناعة والخدمات غرفا مهنية وهي مؤسسات عمومية ذات طابع مهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويشار إليها بعده بالغرف.
وهي تخضع لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها ضمان تقيدها بأحكام هذا القانون، والحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية والمراقبة المالية للدولة.
المادة 2
تعين الغرف وتحدد مقارها ودوائر نفوذها الترابي وعدد مقاعدها بموجب مرسوم.
المادة 2 مكرر
يعتبر التصويت العلني قاعدة لجميع المقررات التي تتخذها الغرفة.
يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب أجهزة الغرفة، بما فيها الرئيس ونوابه.