مادة madda
FR
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسييرالفرع الأول: الجمعية العامة الاختصاصات والتكوين والتسييرالقسم الفرعي الثاني: تكوين الجمعية العامة

المادة 11

من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020

تتكون الجمعية العامة للغرفة من أعضاء منتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997)، كما وقع تغييره وتتميمه.

طريقة الإحالةالمادة 11 من القانون رقم 38.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الفرعي الثاني: تكوين الجمعية العامة

المادة 11 – المادة 12
  1. المادة 11تتكون الجمعية العامة للغرفة من أعضاء منتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي الق
  2. المادة 12يمكن للجمعية العامة للغرفة أن تضم، عند الاقتضاء، أعضاء شركاء يجب ألا يتعدى عددهم ربع عدد الأعضاء المنتخبين والذين يشاركون بصفة استشارية في دورات الجمعية العامة
فهرس النص كاملا · 76 مادة