الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسييرالفرع الرابع: مديرية الغرفة الإحداث والاختصاصات
المادة 43
من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020
تحدث على مستوى كل غرفة مديرية يعين مديرها ويقال من قبل رئيس الغرفة بعد موافقة السلطة الحكومية المختصة ويكلف بما يلي:
- –تنفيذ قرارات الجمعية العامة والمكتب؛
- –القيام بالتسيير الإداري والمالي للغرفة؛
- –السهر على احترام الإجراءات والمساطر الجاري بها العمل؛
- –تنفيذ برنامج عمل الغرفة وتوجهات وأنشطة الهياكل التابعة لها؛
- –برمجة أنشطة الهياكل المندرجة في نطاق اختصاصاتها وتنشيطها وتنسيقها؛
- –تعيين وتأطير وتقييم أداء موظفي الغرفة؛
- –حضور اجتماعات الجمعية العامة والمكتب واللجان بصفة استشارية.
طريقة الإحالةالمادة 43 من القانون رقم 38.12 — madda.ma