الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسييرالفرع الثالث: اللجان التشكيل والتسيير
المادة 42
من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020
ف 1لا يجوز للجان، بأي حال من الأحوال، أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للجمعية العامة أو المكتب بموجب أحكام هذا القانون.
ف 2ويجب على اللجان المشار إليها أعلاه تقديم تقارير عن أشغالها للمكتب وللجمعية العامة بكيفية دورية وعلى الأقل مرة في السنة.
طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
الفرع الثالث: اللجان التشكيل والتسيير
المادة 39 – المادة 42- المادة 39يمكن للجمعية العامة أن تحدث لجانا دائمة أو خاصة لدراسة القضايا المتعلقة باختصاصات الغرفة وتسييرها حسب العدد والتسمية والاختصاصات وطريقة التسيير المحددة في النظا
- المادة 40تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا ومقررا لها.
- المادة 41يمكن إحداث لجنة خاصة تكلف بدراسة قضية معينة بقرار من الجمعية العامة وبناء على اقتراح من رئيس الغرفة.
- المادة 42لا يجوز للجان، بأي حال من الأحوال، أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للجمعية العامة أو المكتب بموجب أحكام هذا القانون.