مادة madda
FR
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسييرالفرع الثالث: اللجان التشكيل والتسيير

المادة 42

من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020

ف 1لا يجوز للجان، بأي حال من الأحوال، أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للجمعية العامة أو المكتب بموجب أحكام هذا القانون.

ف 2ويجب على اللجان المشار إليها أعلاه تقديم تقارير عن أشغالها للمكتب وللجمعية العامة بكيفية دورية وعلى الأقل مرة في السنة.

طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 38.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثالث: اللجان التشكيل والتسيير

المادة 39 – المادة 42
  1. المادة 39يمكن للجمعية العامة أن تحدث لجانا دائمة أو خاصة لدراسة القضايا المتعلقة باختصاصات الغرفة وتسييرها حسب العدد والتسمية والاختصاصات وطريقة التسيير المحددة في النظا
  2. المادة 40تنتخب كل لجنة دائمة رئيسا ومقررا لها.
  3. المادة 41يمكن إحداث لجنة خاصة تكلف بدراسة قضية معينة بقرار من الجمعية العامة وبناء على اقتراح من رئيس الغرفة.
  4. المادة 42لا يجوز للجان، بأي حال من الأحوال، أن تزاول أي اختصاص من الاختصاصات المسندة للجمعية العامة أو المكتب بموجب أحكام هذا القانون.
فهرس النص كاملا · 76 مادة