مادة madda
FR
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسييرالفرع الأول: الجمعية العامة الاختصاصات والتكوين والتسييرالقسم الفرعي الأول: الاختصاصات

المادة 10

من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020

ف 1تعتبر الجمعية العامة الهيئة العليا للغرفة وتتمتع بجميع السلط والاختصاصات الضرورية لإدارة الغرفة.

ف 2ولهذا الغرض، تتكلف على الخصوص بالقيام بما يلي:

ف 31-انتخاب أعضاء المكتب؛

ف 42-إحداث اللجان وتحديد اختصاصاتها؛

ف 53-المناقشة والمصادقة على مشروع النظام الداخلي؛

ف 64-المناقشة والمصادقة على المخطط الاستراتيجي وبرنامج العمل السنوي للغرف؛

ف 75-المناقشة والمصادقة على مشروع الميزانية؛

ف 86-المناقشة والمصادقة على الحساب الإداري السنوي؛

ف 97-المناقشة والمصادقة على الاقتناءات والتفويتات العقارية والاقتراضات والهبات والوصايا؛

ف 108-المناقشة والمصادقة على مشاريع الاتفاقيات التي سيتم إبرامها من قبل الغرفة؛

ف 119-المناقشة والمصادقة على التقارير السنوية للخبير المحاسب؛

  1. 10-المناقشة والمصادقة على المساهمة في شركات عامة أو خاصة المشار إليها في أحكام المادة 5 أعلاه؛
  2. 11-المصادقة على قرار التنازل أو إبرام الصلح بخصوص كل منازعات الغرفة.

ف 12يمكن للجمعية العامة تفويض جزء من اختصاصاتها إلى مكتب الغرفة ما عدا تلك المنصوص عليها في البنود أعلاه: 1 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 38.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة