المادة 10
من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
ف 1تعتبر الجمعية العامة الهيئة العليا للغرفة وتتمتع بجميع السلط والاختصاصات الضرورية لإدارة الغرفة.
ف 2ولهذا الغرض، تتكلف على الخصوص بالقيام بما يلي:
ف 31-انتخاب أعضاء المكتب؛
ف 42-إحداث اللجان وتحديد اختصاصاتها؛
ف 53-المناقشة والمصادقة على مشروع النظام الداخلي؛
ف 64-المناقشة والمصادقة على المخطط الاستراتيجي وبرنامج العمل السنوي للغرف؛
ف 75-المناقشة والمصادقة على مشروع الميزانية؛
ف 86-المناقشة والمصادقة على الحساب الإداري السنوي؛
ف 97-المناقشة والمصادقة على الاقتناءات والتفويتات العقارية والاقتراضات والهبات والوصايا؛
ف 108-المناقشة والمصادقة على مشاريع الاتفاقيات التي سيتم إبرامها من قبل الغرفة؛
ف 119-المناقشة والمصادقة على التقارير السنوية للخبير المحاسب؛
- 10-المناقشة والمصادقة على المساهمة في شركات عامة أو خاصة المشار إليها في أحكام المادة 5 أعلاه؛
- 11-المصادقة على قرار التنازل أو إبرام الصلح بخصوص كل منازعات الغرفة.
ف 12يمكن للجمعية العامة تفويض جزء من اختصاصاتها إلى مكتب الغرفة ما عدا تلك المنصوص عليها في البنود أعلاه: 1 و 3 و 5 و 6 و 7 و 8 و 10.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 38.12 — madda.ma