الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسييرالفرع الثاني: المكتب الاختصاصات والتكوين والتسييرالقسم الفرعي الأول: الاختصاصات
المادة 25
من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020
دون الإخلال بالاختصاصات الموكولة للجمعية العامة المحددة في هذا القانون، يقوم المكتب تحت سلطة الرئيس وفق أحكام المادة 34 من هذا القانون، بكل الصلاحيات المتعلقة بتدابير الغرفة وتسييرها، ولا سيما:
- –إعداد مشروع النظام الداخلي للغرفة؛
- –صياغة برامج عمل الغرفة وتنفيذها وتوجيه أنشطة مصالحها؛
- –تهيئ مشروع ميزانية الغرفة؛
- –تحضير دورات الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها؛
- –السهر على تنفيذ قرارات الجمعية العامة وتتبعها؛
- –ممارسة الاختصاصات المفوضة إليه من قبل الجمعية العامة؛
- –تنشيط أشغال اللجان المحدثة في حظيرة الغرفة؛
- –تعيين ممثلي الغرفة داخل المجالس الإدارية المشار إليها في المادة 4 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 38.12 — madda.ma