الباب السادس: التنظيم المالي
المادة 60
من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020
ف 1تشمل ميزانية الغرفة:
ف 2* في المداخيل:
- –الحصة الممنوحة لها من حصيلة الرسوم والضرائب المأذون في تحصيلها لفائدتها؛
- –الإعانات المالية التي نقدمها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية؛ اشتراكات المنتسبين إليها؛
- –الهبات والوصايا الممنوحة لها؛
- –القروض والتسبيقات المأذون لها بها؛
- –المداخيل الممنوحة لها أو تلك المقدمة لها مقابل العمليات التي أنجزتها؛
- –المداخيل الناتجة عن الخدمات المفوترة من قبل المصالح التابعة لها في إطار المهام المسندة إليها؛
- –المبالغ المحكوم لها بها وحصيلة تنفيذ الأحكام القضائية التي بت فيها لصالحها؛
- –كل المداخيل الأخرى التي يمكن منحها لها.
ف 3* في النفقات:
- –نفقات التسيير؛
- –نفقات الاستثمار؛
- –تسديد السلفات والاقتراضات وخدمة الدين؛
- –كل نفقات أخرى مرتبطة بنشاطها.
طريقة الإحالةالمادة 60 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
الباب السادس: التنظيم المالي
المادة 60 – المادة 63- المادة 60تشمل ميزانية الغرفة:
- المادة 61تضع الغرف سنويا ميزانية للمداخيل والنفقات الخاصة بها وعند الاقتضاء ميزانيات خاصة للمصالح المكلفة بها، يتم عرضها على الجمعية العامة قصد الموافقة.
- المادة 61 المكررةتخضع حسابات الغرفة لتدقيق سنوي ينجزه خبير محاسب مقيد بجدول الخبراء المحاسبين تعهد إليه مراقبة التدبير المالي للغرفة والتأكد من صحة حساباتها وممتلكاتها. يعرض تقر
- المادة 62يمكن أن يؤذن للغرف بموجب قرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المختصة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، في أن تقترض مبالغ لتشييد وتهيئة مؤسسات لها علاقة بمهامها وا
- المادة 63تتوقف الاقتناءات العقارية بعوض من جهة، وكذا التفويتات العقارية بعوض أو بدون عوض من جهة أخرى التي تنجزها الغرف، على سابق إذن طبق الشروط التالية: