الباب السادس: التنظيم المالي
المادة 63
من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020
ف 1تتوقف الاقتناءات العقارية بعوض من جهة، وكذا التفويتات العقارية بعوض أو بدون عوض من جهة أخرى التي تنجزها الغرف، على سابق إذن طبق الشروط التالية:
ف 21. فيما يخص الاقتناءات والتفويتات التي تقل قيمتها عن 5.000.000 درهم بقرار تصدره السلطة الحكومية المختصة؛
ف 32. فيما يخص الاقتناءات والتفويتات التي تعادل قيمتها أو تفوق 5.000.000 درهم بقرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المختصة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة 63 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
الباب السادس: التنظيم المالي
المادة 60 – المادة 63- المادة 60تشمل ميزانية الغرفة:
- المادة 61تضع الغرف سنويا ميزانية للمداخيل والنفقات الخاصة بها وعند الاقتضاء ميزانيات خاصة للمصالح المكلفة بها، يتم عرضها على الجمعية العامة قصد الموافقة.
- المادة 61 المكررةتخضع حسابات الغرفة لتدقيق سنوي ينجزه خبير محاسب مقيد بجدول الخبراء المحاسبين تعهد إليه مراقبة التدبير المالي للغرفة والتأكد من صحة حساباتها وممتلكاتها. يعرض تقر
- المادة 62يمكن أن يؤذن للغرف بموجب قرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المختصة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، في أن تقترض مبالغ لتشييد وتهيئة مؤسسات لها علاقة بمهامها وا
- المادة 63تتوقف الاقتناءات العقارية بعوض من جهة، وكذا التفويتات العقارية بعوض أو بدون عوض من جهة أخرى التي تنجزها الغرف، على سابق إذن طبق الشروط التالية: