مادة madda
FR
الباب السادس: التنظيم المالي

المادة 63

من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020

ف 1تتوقف الاقتناءات العقارية بعوض من جهة، وكذا التفويتات العقارية بعوض أو بدون عوض من جهة أخرى التي تنجزها الغرف، على سابق إذن طبق الشروط التالية:

ف 21. فيما يخص الاقتناءات والتفويتات التي تقل قيمتها عن 5.000.000 درهم بقرار تصدره السلطة الحكومية المختصة؛

ف 32. فيما يخص الاقتناءات والتفويتات التي تعادل قيمتها أو تفوق 5.000.000 درهم بقرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المختصة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

طريقة الإحالةالمادة 63 من القانون رقم 38.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: التنظيم المالي

المادة 60 – المادة 63
  1. المادة 60تشمل ميزانية الغرفة:
  2. المادة 61تضع الغرف سنويا ميزانية للمداخيل والنفقات الخاصة بها وعند الاقتضاء ميزانيات خاصة للمصالح المكلفة بها، يتم عرضها على الجمعية العامة قصد الموافقة.
  3. المادة 61 المكررةتخضع حسابات الغرفة لتدقيق سنوي ينجزه خبير محاسب مقيد بجدول الخبراء المحاسبين تعهد إليه مراقبة التدبير المالي للغرفة والتأكد من صحة حساباتها وممتلكاتها. يعرض تقر
  4. المادة 62يمكن أن يؤذن للغرف بموجب قرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المختصة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، في أن تقترض مبالغ لتشييد وتهيئة مؤسسات لها علاقة بمهامها وا
  5. المادة 63تتوقف الاقتناءات العقارية بعوض من جهة، وكذا التفويتات العقارية بعوض أو بدون عوض من جهة أخرى التي تنجزها الغرف، على سابق إذن طبق الشروط التالية:
فهرس النص كاملا · 76 مادة