مادة madda
FR
الباب السادس: التنظيم المالي

المادة 61

من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020

ف 1تضع الغرف سنويا ميزانية للمداخيل والنفقات الخاصة بها وعند الاقتضاء ميزانيات خاصة للمصالح المكلفة بها، يتم عرضها على الجمعية العامة قصد الموافقة.

ف 2توجه هذه الميزانيات، بعد عرضها على تأشيرة السلطة الحكومية المختصة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية قصد المصادقة.

ف 3ويعهد إلى السلطة الحكومية المختصة التحقق من تنفيذها.

ف 4في حالة تعذر المصادقة على مشروع الميزانية من لدن الجمعية العامة بعد مرور تسعة أشهر من بداية السنة المالية، يمكن للسلطة الحكومية المختصة أن تعد للغرفة المعنية ميزانية جزئية تؤشر عليها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تتضمن المصاريف الضرورية لضمان استمراريتها كمرفق عمومي.

طريقة الإحالةالمادة 61 من القانون رقم 38.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: التنظيم المالي

المادة 60 – المادة 63
  1. المادة 60تشمل ميزانية الغرفة:
  2. المادة 61تضع الغرف سنويا ميزانية للمداخيل والنفقات الخاصة بها وعند الاقتضاء ميزانيات خاصة للمصالح المكلفة بها، يتم عرضها على الجمعية العامة قصد الموافقة.
  3. المادة 61 المكررةتخضع حسابات الغرفة لتدقيق سنوي ينجزه خبير محاسب مقيد بجدول الخبراء المحاسبين تعهد إليه مراقبة التدبير المالي للغرفة والتأكد من صحة حساباتها وممتلكاتها. يعرض تقر
  4. المادة 62يمكن أن يؤذن للغرف بموجب قرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المختصة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، في أن تقترض مبالغ لتشييد وتهيئة مؤسسات لها علاقة بمهامها وا
  5. المادة 63تتوقف الاقتناءات العقارية بعوض من جهة، وكذا التفويتات العقارية بعوض أو بدون عوض من جهة أخرى التي تنجزها الغرف، على سابق إذن طبق الشروط التالية:
فهرس النص كاملا · 76 مادة