مادة madda
FR
الباب الثامن: جمعية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات

المادة 69

من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020

ف 1تنتظم غرف التجارة والصناعة والخدمات في إطار " جمعية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات" تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه والمسماة في ما بعد " الجمعية".

ف 2تتولى السلطة الحكومية المختصة المصادقة على النظام الأساسي للجمعية.

ف 3يجب أن يحدد النظام الأساسي للجمعية ما يلي:

  1. –طريقة انتخاب الرئيس ومكتب الجمعية؛
  2. –طريقة عمل أجهزة تسيير الجمعية؛
  3. –كيفيات تسليم السلط بين الرئيس الجديد والرئيس المنتخب.

طريقة الإحالةالمادة 69 من القانون رقم 38.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثامن: جمعية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات

المادة 69 – المادة 70
  1. المادة 69تنتظم غرف التجارة والصناعة والخدمات في إطار " جمعية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات" تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 13
  2. المادة 70تقوم الجمعية بالمهام التالية:
فهرس النص كاملا · 76 مادة