الباب الثامن: جمعية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات
المادة 69
من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020
ف 1تنتظم غرف التجارة والصناعة والخدمات في إطار " جمعية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات" تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه والمسماة في ما بعد " الجمعية".
ف 2تتولى السلطة الحكومية المختصة المصادقة على النظام الأساسي للجمعية.
ف 3يجب أن يحدد النظام الأساسي للجمعية ما يلي:
- –طريقة انتخاب الرئيس ومكتب الجمعية؛
- –طريقة عمل أجهزة تسيير الجمعية؛
- –كيفيات تسليم السلط بين الرئيس الجديد والرئيس المنتخب.
طريقة الإحالةالمادة 69 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
الباب الثامن: جمعية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات
المادة 69 – المادة 70- المادة 69تنتظم غرف التجارة والصناعة والخدمات في إطار " جمعية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات" تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 13
- المادة 70تقوم الجمعية بالمهام التالية: