مادة madda
FR
الباب الثامن: جمعية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات

المادة 70

من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020

ف 1تقوم الجمعية بالمهام التالية:

ف 21. السهر على التنسيق بين جميع الغرف التي تمثلها بخصوص الآراء والمقترحات التي توجه إليها من قبلها والنهوض بأعمالها وتمثيلها لدى السلطات العمومية والهيئات الدولية؛

ف 32. إبداء الآراء وتقديم المقترحات وإعطاء جميع المعلومات والتوضيحات التي تطلب منها والتي تهم نطاق تدخلها؛

ف 43. المساهمة في إنعاش وتطوير القطاعات الاقتصادية التي تمثلها؛

ف 54. إعداد وتلقين برامج التكوين واستكمال التكوين لفائدة أعضاء الجمعية ومستخدميها؛

ف 65. القيام بالبحوث الميدانية والدراسات ذات الطابع الوطني المرتبطة بالقطاع وإبلاغ نتائجها إلى السلطات المختصة والغرف.

طريقة الإحالةالمادة 70 من القانون رقم 38.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثامن: جمعية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات

المادة 69 – المادة 70
  1. المادة 69تنتظم غرف التجارة والصناعة والخدمات في إطار " جمعية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات" تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 13
  2. المادة 70تقوم الجمعية بالمهام التالية:
فهرس النص كاملا · 76 مادة