الباب الثامن: جمعية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات
المادة 70
من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020
ف 1تقوم الجمعية بالمهام التالية:
ف 21. السهر على التنسيق بين جميع الغرف التي تمثلها بخصوص الآراء والمقترحات التي توجه إليها من قبلها والنهوض بأعمالها وتمثيلها لدى السلطات العمومية والهيئات الدولية؛
ف 32. إبداء الآراء وتقديم المقترحات وإعطاء جميع المعلومات والتوضيحات التي تطلب منها والتي تهم نطاق تدخلها؛
ف 43. المساهمة في إنعاش وتطوير القطاعات الاقتصادية التي تمثلها؛
ف 54. إعداد وتلقين برامج التكوين واستكمال التكوين لفائدة أعضاء الجمعية ومستخدميها؛
ف 65. القيام بالبحوث الميدانية والدراسات ذات الطابع الوطني المرتبطة بالقطاع وإبلاغ نتائجها إلى السلطات المختصة والغرف.
طريقة الإحالةالمادة 70 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
الباب الثامن: جمعية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات
المادة 69 – المادة 70- المادة 69تنتظم غرف التجارة والصناعة والخدمات في إطار " جمعية الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات" تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 13
- المادة 70تقوم الجمعية بالمهام التالية: