الباب الخامس: استقالة أعضاء الغرفة وأعضاء المكتب وإقالتهم وتعويضهمالفرع الأول: استقالة أعضاء الغرفة وإقالتهم وتعويضهمالقسم الفرعي الأول: استقالة أعضاء الغرفة
المادة 45
من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020
يعتبر مستقيلا من الغرفة كل عضو انتفت فيه إحدى شروط الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
القسم الفرعي الأول: استقالة أعضاء الغرفة
المادة 45 – المادة 46- المادة 45يعتبر مستقيلا من الغرفة كل عضو انتفت فيه إحدى شروط الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
- المادة 46يحق لكل عضو من أعضاء الغرفة تقديم استقالته.