الباب الخامس: استقالة أعضاء الغرفة وأعضاء المكتب وإقالتهم وتعويضهمالفرع الأول: استقالة أعضاء الغرفة وإقالتهم وتعويضهمالقسم الفرعي الثاني: إقالة أعضاء الغرفة
المادة 47
من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020
ف 1كل عضو لم يلب الاستدعاء لحضور دورتين عاديتين متتاليتين دون سبب تقبله الجمعية العامة، يمكن أن يعلن عن إقالته بعد تمكينه من تقديم إيضاحات كتابية.
ف 2ويوجه رئيس الغرفة طلب الإقالة إلى السلطة الحكومية المختصة مشفوعا برأي معلل صادر عن الجمعية العامة. ويعلن عن إقالة العضو المعني بالأمر بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المختصة.
طريقة الإحالةالمادة 47 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
القسم الفرعي الثاني: إقالة أعضاء الغرفة
المادة 47 – المادة 47 مكرر- المادة 47كل عضو لم يلب الاستدعاء لحضور دورتين عاديتين متتاليتين دون سبب تقبله الجمعية العامة، يمكن أن يعلن عن إقالته بعد تمكينه من تقديم إيضاحات كتابية.
- المادة 47 مكررطبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بالغرفة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي