مادة madda
FR
الباب الخامس: استقالة أعضاء الغرفة وأعضاء المكتب وإقالتهم وتعويضهمالفرع الأول: استقالة أعضاء الغرفة وإقالتهم وتعويضهمالقسم الفرعي الثاني: إقالة أعضاء الغرفة

المادة 47 مكرر

من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020

ف 1طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بالغرفة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في الغرفة.

ف 2يقدم طلب التجريد لدى كتابة الضبط للمحكمة الإدارية من قبل الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه.

طريقة الإحالةالمادة 47 مكرر من القانون رقم 38.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الفرعي الثاني: إقالة أعضاء الغرفة

المادة 47 – المادة 47 مكرر
  1. المادة 47كل عضو لم يلب الاستدعاء لحضور دورتين عاديتين متتاليتين دون سبب تقبله الجمعية العامة، يمكن أن يعلن عن إقالته بعد تمكينه من تقديم إيضاحات كتابية.
  2. المادة 47 مكررطبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يجرد العضو المنتخب بالغرفة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي
فهرس النص كاملا · 76 مادة