الباب الخامس: استقالة أعضاء الغرفة وأعضاء المكتب وإقالتهم وتعويضهمالفرع الأول: استقالة أعضاء الغرفة وإقالتهم وتعويضهمالقسم الفرعي الثالث: تعويض أعضاء الغرفة
المادة 48
من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020
تشغل المقاعد الشاغرة وفقا لأحكام هذا القانون وأحكام القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
القسم الفرعي الثالث: تعويض أعضاء الغرفة
المادة 48 – المادة 51- المادة 48تشغل المقاعد الشاغرة وفقا لأحكام هذا القانون وأحكام القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
- المادة 49إذا فقدت الغرفة ثلث أعضائها على الأقل، تباشر لزاما انتخابات تكميلية بعد المراجعة السنوية للوائح الانتخابية.
- المادة 50إذا فقدت الغرفة نصف أعضائها أو أكثر، يتم تجميد عمل أجهزة الغرفة بقرار للسلطة الحكومية المختصة لمدة ثلاثة أشهر، وتباشر لزاما انتخابات تكميلية داخل هذه المدة، ما
- المادة 51تنظم الانتخابات التكميلية بمراسيم تصدر بتحديد تواريخ الانتخابات وفقا للقواعد المطبقة على الانتخابات العامة.