الباب الخامس: استقالة أعضاء الغرفة وأعضاء المكتب وإقالتهم وتعويضهمالفرع الثاني: استقالة اعضاء المكتب وإقالتهم وتعويضهمالقسم الفرعي الأول: استقالة اعضاء المكتب
المادة 52
من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020
ف 1يجوز لكل عضو من أعضاء المكتب طلب الاستقالة في أي وقت كان، يوجه طلب الاستقالة بواسطة رسالة مضمونة إلى المكتب وإلى السلطة الحكومية المختصة وإلى عامل العمالة أو الإقليم المتواجد بدائرة نفوذه مقر الغرفة.
ف 2تعتبر هذه الاستقالة نهائية بعد قبولها من قبل الجمعية العامة.
ف 3في حالة شغور منصب الرئيس، لأي سبب من الأسباب، يباشر حل مكتب الغرفة بحكم القانون وانتخاب مكتب جديد حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 26 إلى 32 أعلاه،
طريقة الإحالةالمادة 52 من القانون رقم 38.12 — madda.ma