الباب الخامس: استقالة أعضاء الغرفة وأعضاء المكتب وإقالتهم وتعويضهمالفرع الأول: استقالة أعضاء الغرفة وإقالتهم وتعويضهمالقسم الفرعي الأول: استقالة أعضاء الغرفة
المادة 46
من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020
ف 1يحق لكل عضو من أعضاء الغرفة تقديم استقالته.21
ف 2يوجه طلب الاستقالة بواسطة رسالة مضمونة إلى رئيس الغرفة، ولا تصبح الاستقالة نهائية إلا بعد إخباره الجمعية العامة بذلك في الدورة الموالية لتقديم طلب الاستقالة يبلغ ذلك فورا إلى علم السلطة الحكومية المختصة وعامل العمالة أو الإقليم المتواجد بدائرة نفوذه مقر الغرفة.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
القسم الفرعي الأول: استقالة أعضاء الغرفة
المادة 45 – المادة 46- المادة 45يعتبر مستقيلا من الغرفة كل عضو انتفت فيه إحدى شروط الأهلية الانتخابية المنصوص عليها في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات.
- المادة 46يحق لكل عضو من أعضاء الغرفة تقديم استقالته.