الباب السابع: الوصاية
المادة 68
من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020
إذا وقع حل غرفة للتجارة والصناعة والخدمات أو امتنع الأعضاء عن مزاولة مهامهم على إثر استقالة جماعية، أو لأي سبب من الأسباب، يجرى انتخاب أعضاء جدد للغرفة خلال مدة ثلاثة أشهر تسري ابتداء من تاريخ تشكيل اللجنة الخاصة المشار إليها أعلاه، ما عدا إذا صادف ذلك الستة أشهر السابقة للتجديد العام لأعضاء الغرف.
طريقة الإحالةالمادة 68 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
الباب السابع: الوصاية
المادة 64 – المادة 68- المادة 64يتوقف تنفيذ قرارات الجمعية العامة للغرفة على مصادقة:
- المادة 65توجه الغرف إلى السلطة الحكومية المختصة، خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة، تقريرا شاملا حول إنجاز برامج عملها وتنفيذ الأشغال خلال السنة السابقة،
- المادة 66إذا ثبت للسلطة الحكومية المختصة وجود خروقات تمس بالسير العادي لمصالح الغرفة بعد إجراء ء بحث في الموضوع بتنسيق مع السلطة الإدارية المحلية، يمكن توقيف أجهزة تسيير
- المادة 67إذا تعذر تكوين مكتب غرفة ما وفي حالة استقالة جماعية لأعضائها أو إقالتهم أو توقيف أجهزتها أو حلها طبقا للمادة 66 أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المختصة، خلال أجل خم
- المادة 68إذا وقع حل غرفة للتجارة والصناعة والخدمات أو امتنع الأعضاء عن مزاولة مهامهم على إثر استقالة جماعية، أو لأي سبب من الأسباب، يجرى انتخاب أعضاء جدد للغرفة خلال مدة