مادة madda
FR
الباب السابع: الوصاية

المادة 67

من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020

ف 1إذا تعذر تكوين مكتب غرفة ما وفي حالة استقالة جماعية لأعضائها أو إقالتهم أو توقيف أجهزتها أو حلها طبقا للمادة 66 أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المختصة، خلال أجل خمسة عشر يوما الموالية لحدوث إحدى الحالات المذكورة، بتعيين لجنة خاصة تتولى ضمان السير العادي لشؤون الغرفة.

ف 2تتكون اللجنة الخاصة من ممثل عن السلطة الحكومة المختصة ومدير الغرفة المعنية أو، إذا تعذر ذلك، من مستخدم بالغرفة وثلاثة أعضاء من الغرفة يمثلون الأصناف المهنية الثلاثة المكونة للغرفة، وتعين السلطة الحكومية المختصة من بينهم رئيسا للجنة.

ف 3يعتبر رئيس اللجنة أمرا بالصرف لدى الغرفة وهو بذلك خاضع لأحكام القانون رقم 61.99 المتعلق بمسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002)، كما تم تغييره وتتميمه.

ف 4تنتهي مهام هذه اللجنة، بحكم القانون، وحسب الحالة، بمجرد انتهاء الأسباب التي أحدثت من أجلها.

طريقة الإحالةالمادة 67 من القانون رقم 38.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السابع: الوصاية

المادة 64 – المادة 68
  1. المادة 64يتوقف تنفيذ قرارات الجمعية العامة للغرفة على مصادقة:
  2. المادة 65توجه الغرف إلى السلطة الحكومية المختصة، خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة، تقريرا شاملا حول إنجاز برامج عملها وتنفيذ الأشغال خلال السنة السابقة،
  3. المادة 66إذا ثبت للسلطة الحكومية المختصة وجود خروقات تمس بالسير العادي لمصالح الغرفة بعد إجراء ء بحث في الموضوع بتنسيق مع السلطة الإدارية المحلية، يمكن توقيف أجهزة تسيير
  4. المادة 67إذا تعذر تكوين مكتب غرفة ما وفي حالة استقالة جماعية لأعضائها أو إقالتهم أو توقيف أجهزتها أو حلها طبقا للمادة 66 أعلاه، تقوم السلطة الحكومية المختصة، خلال أجل خم
  5. المادة 68إذا وقع حل غرفة للتجارة والصناعة والخدمات أو امتنع الأعضاء عن مزاولة مهامهم على إثر استقالة جماعية، أو لأي سبب من الأسباب، يجرى انتخاب أعضاء جدد للغرفة خلال مدة
فهرس النص كاملا · 76 مادة