الباب السادس: التنظيم المالي
المادة 62
من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020
ف 1يمكن أن يؤذن للغرف بموجب قرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المختصة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، في أن تقترض مبالغ لتشييد وتهيئة مؤسسات لها علاقة بمهامها واختصاصاتها.
ف 2لا يمكن الإذن في هذه الاقتراضات لمدة تتجاوز ثلاثين سنة، وتستوجب هذه الاقتراضات في كل سنة إعداد جداول الاستهلاك.
ف 3تؤدى مبالغ الاقتراضات المذكورة ونفقات استغلال المؤسسات بواسطة المداخيل، وان اقتضى الحال، بواسطة الرسوم شبه الضريبية المحدثة لفائدة المؤسسات المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 62 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
الباب السادس: التنظيم المالي
المادة 60 – المادة 63- المادة 60تشمل ميزانية الغرفة:
- المادة 61تضع الغرف سنويا ميزانية للمداخيل والنفقات الخاصة بها وعند الاقتضاء ميزانيات خاصة للمصالح المكلفة بها، يتم عرضها على الجمعية العامة قصد الموافقة.
- المادة 61 المكررةتخضع حسابات الغرفة لتدقيق سنوي ينجزه خبير محاسب مقيد بجدول الخبراء المحاسبين تعهد إليه مراقبة التدبير المالي للغرفة والتأكد من صحة حساباتها وممتلكاتها. يعرض تقر
- المادة 62يمكن أن يؤذن للغرف بموجب قرار مشترك تصدره السلطة الحكومية المختصة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، في أن تقترض مبالغ لتشييد وتهيئة مؤسسات لها علاقة بمهامها وا
- المادة 63تتوقف الاقتناءات العقارية بعوض من جهة، وكذا التفويتات العقارية بعوض أو بدون عوض من جهة أخرى التي تنجزها الغرف، على سابق إذن طبق الشروط التالية: