الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسييرالفرع الأول: الجمعية العامة الاختصاصات والتكوين والتسييرالقسم الفرعي الثاني: تكوين الجمعية العامة
المادة 12
من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020
ف 1يمكن للجمعية العامة للغرفة أن تضم، عند الاقتضاء، أعضاء شركاء يجب ألا يتعدى عددهم ربع عدد الأعضاء المنتخبين والذين يشاركون بصفة استشارية في دورات الجمعية العامة وأشغال اللجان ويقومون بدور المساعدة والإرشاد لدى الغرفة.
ف 2يعين الأعضاء الشركاء بقرار من الرئيس بعد مداولات الجمعية العامة عند كل تجديد لأعضاء الجمعية العامة من بين:
- –الناخبين أعضاء المنظمات المهنية التي توجد بدائرة النفوذ الترابي للغرفة؛
- –الناخبين من المسيرين أو الممثلين القانونيين للمقاولات والمؤسسات الموجودة بدائرة النفوذ الترابي للغرفة؛
- –شخصيات أخرى غير الناخبين يتم اختيارهم لخبرتهم وكفاءتهم في الميادين المتصلة باختصاصات الغرفة.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
القسم الفرعي الثاني: تكوين الجمعية العامة
المادة 11 – المادة 12- المادة 11تتكون الجمعية العامة للغرفة من أعضاء منتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.83 بتاريخ 23 من ذي الق
- المادة 12يمكن للجمعية العامة للغرفة أن تضم، عند الاقتضاء، أعضاء شركاء يجب ألا يتعدى عددهم ربع عدد الأعضاء المنتخبين والذين يشاركون بصفة استشارية في دورات الجمعية العامة