الباب الخامس: استقالة أعضاء الغرفة وأعضاء المكتب وإقالتهم وتعويضهمالفرع الثاني: استقالة اعضاء المكتب وإقالتهم وتعويضهمالقسم الفرعي الثاني: إقالة اعضاء المكتب
المادة 54
من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020
ف 1يمكن إقالة مكتب الغرفة بطلب من ثلثي أعضاء الغرفة خلال دورة استثنائية للجمعية العامة تعقد لهذا الغرض بطلب منهم.
ف 2ويوجه هذا الطلب إلى رئيس الغرفة وإلى السلطة الحكومية المختصة والى عامل العمالة أو الإقليم المتواجد بنفوذه الترابي مقر الغرفة.
ف 3وتعقد الجمعية العامة الاستثنائية اجتماعها لهذا الغرض في أجل لا يتعدى شهرا واحدا يسري ابتداء من تاريخ الطلب المذكور، باستدعاء من قبل رئيس الغرفة.
ف 4يشترط لإقالة مكتب الغرفة، تصويت ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل لصالح طلب الإقالة.
طريقة الإحالةالمادة 54 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
القسم الفرعي الثاني: إقالة اعضاء المكتب
المادة 53 – المادة 57- المادة 53يعتبر مقالا من المكتب، بقرار من الجمعية العامة، كل عضو من أعضاء المكتب تغيب ثلاث مرات متتالية بدون عذر مقبول عن حضور اجتماعات مكتب الغرفة.
- المادة 54يمكن إقالة مكتب الغرفة بطلب من ثلثي أعضاء الغرفة خلال دورة استثنائية للجمعية العامة تعقد لهذا الغرض بطلب منهم.
- المادة 55إذا رفض الرئيس استدعاء أعضاء الغرفة لعقد دورة تخصص للبت في طلب إقالة المكتب خلال أجل أقصاه شهر واحد يسري ابتداء من تاريخ تلقيه الطلب، يتولى عامل العمالة أو الإق
- المادة 56تمنع إقالة المكتب قبل انصرام أجل سنتين يسري ابتداء من تاريخ انتخابه أو تجديده. كما تمنع الإقالة، بأي حال من الأحوال، خلال الستة أشهر المتبقية من مدة انتداب المك
- المادة 57لا يمكن لأي عضو من أعضاء المكتب استقال طواعية أو أعلن عن إقالته من المكتب، عملا بأحكام المادتين 52 و 53 من هذا القانون، أن يترشح لمنصب جديد طيلة الفترة المتبقية