الباب الثاني: المهام والاختصاصات
المادة 5
من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020
ف 1يمكن للغرف أن تؤسس أو تسير، في دائرة نفوذها شريطة موافقة السلطة الحكومية4 المختصة:
- –مجموعات ذات النفع العام لاسيما مؤسسات التكوين أو إعادة التأهيل؛
- –مراكز التكوين المهني والتكوين بالتدرج المهني والمؤسسات المخصصة لتنمية القطاعات التي تمثلها؛
- –قاعات العرض؛
- –مراكز للأعمال والسمسرة؛
- –المجمعات والمناطق الصناعية ومشاتل المقاولات المرتبطة بالقطاعات التي تمثلها؛
- –مؤسسات التكوين المهني أو التعليم العالي.
ف 2يمكن للغرف، علاوة على ذلك، وفي حدود الموارد المتاحة، ومع مراعاة القانون رقم 39.89 المؤذن بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، امتلاك مساهمات في شركات عامة أو خاصة التي يدخل غرضها في إطار مهام الغرفة وفق شروط تحددها الجمعية العامة.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
الباب الثاني: المهام والاختصاصات
المادة 3 – المادة 8- المادة 3تمثل الغرف مهنيي قطاعات التجارة والصناعة والخدمات لدى السلطات العمومية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية وكذا لدى المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في المجا
- المادة 4تكلف الغرف بمهام ذات طابع تمثيلي واستشاري ومهام متعلقة بالدعم والترويج.
- المادة 5يمكن للغرف أن تؤسس أو تسير، في دائرة نفوذها شريطة موافقة السلطة الحكومية المختصة:
- المادة 6يجوز للغرف أن تتفق فيما بينها أو مع غرف مهنية أخرى على إحداث مؤسسات أو مصالح أو أشغال ذات فائدة مشتركة أو على مدها بإعانات مالية أو القيام بصيانتها، شريطة الحصو
- المادة 7تتوفر الغرف على أملاك عقارية ومنقولة وتقوم بتدبير المحلات التي تقيم بها وكذا العقارات المخصصة للمصالح التابعة لها وبصفة عامة تنجز كافة العمليات المتعلقة بإدارة
- المادة 8تتوفر الغرف على الأهلية للتقاضي أو التنازل أو إبرام الصلح في حالة نزاع.