الباب الثاني: المهام والاختصاصات
المادة 8
من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020
ف 1تتوفر الغرف على الأهلية للتقاضي أو التنازل أو إبرام الصلح في حالة نزاع.
ف 2يجب أن يوجه إلى السلطة الحكومية المختصة إخبار بكل الدعاوى المرفوعة لدى المحاكم، سواء تلك المرفوعة من قبلها أو تلك المرفوعة ضدها، وكذا إجراءات الصلح أو التنازل التي تبرمها بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المختصة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
الباب الثاني: المهام والاختصاصات
المادة 3 – المادة 8- المادة 3تمثل الغرف مهنيي قطاعات التجارة والصناعة والخدمات لدى السلطات العمومية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية وكذا لدى المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في المجا
- المادة 4تكلف الغرف بمهام ذات طابع تمثيلي واستشاري ومهام متعلقة بالدعم والترويج.
- المادة 5يمكن للغرف أن تؤسس أو تسير، في دائرة نفوذها شريطة موافقة السلطة الحكومية المختصة:
- المادة 6يجوز للغرف أن تتفق فيما بينها أو مع غرف مهنية أخرى على إحداث مؤسسات أو مصالح أو أشغال ذات فائدة مشتركة أو على مدها بإعانات مالية أو القيام بصيانتها، شريطة الحصو
- المادة 7تتوفر الغرف على أملاك عقارية ومنقولة وتقوم بتدبير المحلات التي تقيم بها وكذا العقارات المخصصة للمصالح التابعة لها وبصفة عامة تنجز كافة العمليات المتعلقة بإدارة
- المادة 8تتوفر الغرف على الأهلية للتقاضي أو التنازل أو إبرام الصلح في حالة نزاع.