مادةmadda
FR
الباب الثاني: المهام والاختصاصات

المادة 4

من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020

ف 1تكلف الغرف بمهام ذات طابع تمثيلي واستشاري ومهام متعلقة بالدعم والترويج.3

ف 2وتقوم بهذه الصفة بالمهام التالية:

ف 3المهام التمثيلية وهي كالتالي:

  1. 1-تمثيل المصالح العامة للمهنيين المشار إليهم في المادة 3 أعلاه في دائرة نفوذها الترابي والدفاع عنها؛
  2. 2-المشاركة في وضع المخططات والاختيارات الإستراتيجية المرتبطة بأنشطتها مع السلطات العمومية على المستوى الوطني أو الجهوي أو الإقليمي أو المحلي؛
  3. 3-المشاركة داخل دائرة نفوذها الترابي في أشغال المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الفاعلة في القطاعات التي تمثلها والمجالس الإدارية للوكالات والمكاتب التي تدبر التجهيزات والمرافق العمومية المتواجدة داخل نفوذها الترابي، ولاسيما أسواق الجملة والمحطات الطرقية والمجازر والموانئ والمطارات والمعارض ومحطات التبريد ووكالات النقل الحضري والوكالات المحلية لتوزيع الماء والكهرباء ومجالس الجامعات ومجالس الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومؤسسات التكوين المهني العمومي وعموم المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية ؛
  4. 4-أن تكون صلة وصل بين المهنيين المغاربة ونظرائهم الأجانب والمنظمات الدولية والمنظمات الوطنية العاملة في المجالات المتعلقة بمهامها.
  5. –المهام الاستشارية وهي كالتالي:
  6. 1-يجب على الحكومة أن تستشير الغرف في:
  7. –مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالقطاعات المهنية التي تمثلها؛
  8. –الحلول المقدمة للمشاكل المتعلقة بالممارسات والأعراف المهنية؛
  9. –التدابير الهادفة إلى تنظيم ظروف العمل؛
  10. –الأشغال العمومية والأشغال المراد إنجازها في دائرة نفوذها الترابي، واستخلاص المداخيل والأتاوى أو النفقات المرتبطة بهذه الأشغال؛
  11. –إحداث مخازن عامة ومستودعات وقاعات عمومية للبيع بالمزاد العلني للسلع بالجملة؛
  12. –كل القضايا التي تهم قطاعات التجارة والصناعة والخدمات ولا سيما النظام الجمركي والتشريع والتنظيم المتعلقين بالأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية؛
  13. –كل التدابير الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالمقاولة.
  14. 2-يجب على السلطات الإدارية المحلية والجماعات الترابية أن تستشير الغرف في:
  15. –تعريفات خدمات النقل الممنوح امتيازها للغرف في دائرة نفوذها الترابي؛
  16. –إعداد مخططات التهيئة الحضرية وإنجاز تصاميم مديرية للتهيئة العمرانية وكذا مخططات التنمية الحضرية والقروية والمساهمة في إعداد مخططات التهيئة التجارية؛
  17. –إحداث مناطق صناعية وتجارية ومناطق حرة؛
  18. –تحديد تعريفات المنتجات والخدمات؛
  19. –تنظيم المعارض التجارية في دائرة نفوذها الترابي؛
  20. –القضايا التي تهم على الخصوص التجارة والصناعة والخدمات في دائرة نفوذها الترابي ولاسيما المخازن العامة والمستودعات وقاعات البيع العمومية ومكاتب التعبئة والتعيير والمعارض المؤقتة والدائمة والمتاحف التجارية والصناعية وبورصات التجارة ومراكز السماسرة؛
  21. –إحداث الأسواق والمجمعات التجارية الكبرى؛
  22. –تتبع المقترحات المقدمة من قبلها وتقديم العرائض المتعلقة بالقطاعات التي تمثلها.

ف 4كما يجب على الغرف، عندما تطلب منها الحكومة أو السلطات الإدارية المحلية أو الجماعات الترابية إبداء رأيها، أن تجيب داخل أجل أقصاه شهرين يسري ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إليها. وبعد انصرام هذا الأجل، تعتبر أنها أبدت رأيها.

ف 5يجب على الإدارة في حالة رفض رأي الغرف تبرير أسباب ذلك.

  1. –مهام الدعم والترويج وهي كالتالي:
  2. –إحداث مراكز للتحكيم والوساطة التجارية؛
  3. –إحداث مراكز للإعلام والتوثيق الاقتصادي؛
  4. –إحداث مراكز تدبير المحاسبة المعتمدة بغرض مساعدة المهنيين والمقاولات الصناعية والتجارية والخدماتية والتعاونيات والجمعيات المهنية على تحسين تدبير أنشطتهم؛
  5. –إحداث خدمات تسمح بتشجيع الاستثمار وإنعاش الاقتصاد المحلي والوطني؛
  6. –إقامة شراكات مع المراكز الجهوية للاستثمار والمؤسسات الجامعية من أجل إنعاش الاستثمار والتشغيل والبحث العلمي على المستويين المحلي والجهوي؛
  7. –تعميم المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية في مجال تدخلها؛
  8. –المساهمة في التنمية الاقتصادية والمهنية للمنتسبين إليها في دائرة نفوذها الترابي؛
  9. –المساهمة في توسيع العلاقات التجارية للمغرب في إطار عمليات التوأمة وتبادل التجارب؛
  10. –المساهمة في تعميم مناهج الشغل الحديثة وتطوير تقنيات الإنتاج والتسويق لدى المنتسبين إليها؛
  11. –المساهمة في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة؛
  12. –إنجاز الخرائطية الاقتصادية والإشراف عليها وتتبعها؛
  13. –دعم التكوين المهني والتكوين المستمر وتأهيل المقاولة؛
  14. –إنجاز دراسات ذات طابع اقتصادي واجتماعي حول القطاعات التي تمثلها؛
  15. –إبرام اتفاقيات شراكة مع المؤسسات المختصة في ميدان التغطية الصحية والسكن الاجتماعي والتأمين لفائدة منخرطيها؛
  16. –إبرام اتفاقيات شراكة مع القطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات العمومية العاملة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، عند الاقتضاء، قصد تقديم خدماتها علة المستوى الجهوي، لا سيما الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة ووكالة التنمية الرقمية.

ف 6يمكن إشراك الغرف في تفعيل برنامج التنمية الجهوية، عند الاقتضاء، في إطار تعاقدي مع الجهة، خاصة فيما يتعلق بدعم المقاولة وإنعاش الاستثمار وإنجاز البنيات الاقتصادية.

ف 7يمكن للغرف، في إطار الاختصاصات المخولة لها، أن تبرم اتفاقيات للتعاون والشراكة مع الجماعات من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص.

ف 8علاوة على المهام المشار إليها أعلاه، تؤهل الغرف لتسليم الوثائق المطلوبة من لدن الصناع والتجار ومتعهدي الخدمات لأجل استعمالها داخل المغرب وخارجه، ولاسيما شهادات المنشأ بالنسبة للسلع المراد تصديرها وكذا البطائق المهنية.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 38.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: المهام والاختصاصات

المادة 3 – المادة 8
  1. المادة 3تمثل الغرف مهنيي قطاعات التجارة والصناعة والخدمات لدى السلطات العمومية المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية وكذا لدى المنظمات والمؤسسات الدولية العاملة في المجا
  2. المادة 4تكلف الغرف بمهام ذات طابع تمثيلي واستشاري ومهام متعلقة بالدعم والترويج.
  3. المادة 5يمكن للغرف أن تؤسس أو تسير، في دائرة نفوذها شريطة موافقة السلطة الحكومية المختصة:
  4. المادة 6يجوز للغرف أن تتفق فيما بينها أو مع غرف مهنية أخرى على إحداث مؤسسات أو مصالح أو أشغال ذات فائدة مشتركة أو على مدها بإعانات مالية أو القيام بصيانتها، شريطة الحصو
  5. المادة 7تتوفر الغرف على أملاك عقارية ومنقولة وتقوم بتدبير المحلات التي تقيم بها وكذا العقارات المخصصة للمصالح التابعة لها وبصفة عامة تنجز كافة العمليات المتعلقة بإدارة
  6. المادة 8تتوفر الغرف على الأهلية للتقاضي أو التنازل أو إبرام الصلح في حالة نزاع.
فهرس النص كاملا · 76 مادة