مادة madda
FR
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسييرالفرع الثاني: المكتب الاختصاصات والتكوين والتسييرالقسم الفرعي الثاني: تكوين المكتب

المادة 30

من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020

ف 1تنعقد، مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته، جلسة مخصصة لانتخاب باقي أعضاء المكتب عن طريق الاقتراع باللائحة.

ف 2تقدم كل لائحة من قبل وكيلها، وهو المرشح لشغل مهمة النائب الأول للرئيس.

ف 3يجب أن تتضمن كل لائحة عددا من المترشحين مساو لعدد المقاعد المتبقية.

ف 4يرتب المرشحون في كل لائحة مع تحديد المهام المطلوب شغلها كما يلي:

  1. –إذا كان المكتب يتألف من 7 أعضاء؛

ف 51. النائب الأول للرئيس؛

ف 62. النائب الثاني للرئيس؛

ف 73. أمين المال؛

ف 84. نائب أمين المال؛

ف 95. المقرر؛

ف 106. نائب المقرر.

  1. –إذا كان المكتب يتألف من 9 أعضاء؛

ف 111. النائب الأول للرئيس؛

ف 122. النائب الثاني للرئيس؛

ف 133. النائب الثالث للرئيس؛

ف 144. النائب الرابع للرئيس؛

ف 155. أمين المال؛

ف 166. نائب أمين المال؛

ف 177. المقرر؛

ف 188. نائب المقرر.

ف 19يجب أن تضم كل لائحة لكل صنف مهني من الأصناف المهنية الثلاثة الممثلة في حظيرة الغرفة، وهي التجارة والصناعة والخدمات، مترشحين اثنين على الأقل إذا كان المكتب يتكون من 9 أعضاء، ومترشحا واحدا على الأقل عن هذه الأصناف إذا كان المكتب يتكون من 7 أعضاء، بحيث تكون هذه الأصناف المهنية ممثلة في المهام الثلاثة الأولى المطلوب شغلها في المكتب وهي مهمة النائب الأول للرئيس والنائب الثاني للرئيس وأمين المال إذا كان المكتب يتكون من 7 أعضاء، والنائب الأول للرئيس والنائب الثاني للرئيس والنائب الثالث للرئيس إذا كان المكتب يتكون من 9 أعضاء.

ف 20ينتخب أعضاء المكتب في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم تحصل أي لائحة على هذه الأغلبية المطلقة، يتم إجراء دور ثان بين اللائحتين أو اللوائح الحاصلة على الرتبتين الأولى والثانية، بحسب عدد الأصوات المحصل عليها، ويتم التصويت عليهما أو عليها، حسب الحالة، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.

ف 21وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثاني لانتخابات أعضاء المكتب، يتم اخيار اللائحة عن طريق القرعة.

ف 22غير أنه إذا كان أحد الأصناف المهنية ممثلا بعضو واحد في الجمعية العامة فإنه يتم انتخاب باقي أعضاء المكتب مباشرة من الجمعية العامة دون مراعاة لتمثيلية الأصناف المهنية، وهم في هذه الحالة النائب الأول للرئيس والنائب الثاني للرئيس وأمين المال ونائب أمين المال والمقرر ونائب المقرر، بالاقتراع الأحادي. وتجري بشأن كل منصب عمليه انتخاب مستقلة. ويجري الانتخاب في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين وإذا لم يستوف هذا الشرط، يجري اقتراع ثان خلال نفس الاجتماع وفي هذه الحالة، يكون الانتخاب بالأغلبية النسبية وفي حالة تعادل الأصوات في الدور الثاني من الاقتراع يختار الفائز عن طريق القرعة.

طريقة الإحالةالمادة 30 من القانون رقم 38.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الفرعي الثاني: تكوين المكتب

المادة 26 – المادة 32 مكرر
  1. المادة 26يتكون مكتب الغرفة من:
  2. المادة 27تطابق مدة انتداب أعضاء مكتب الغرفة مدة انتداب الجمعية العامة.
  3. المادة 28تجتمع الجمعية العامة في دورة استثنائية لانتخاب أعضاء المكتب باستدعاء من عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة في دائرة نفوذه خلال الخمسة عشر يوما الموالي
  4. المادة 29يتم انتخاب الرئيس بالاقتراع الفردي بالأغلبية المطلقة للمصوتين عن طريق التصويت السري بالأغلبية المطلقة للمصوتين في دورة أولى. وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية ا
  5. المادة 30تنعقد، مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته، جلسة مخصصة لانتخاب باقي أعضاء المكتب عن طريق الاقتراع باللائحة.
  6. المادة 31عند إجراء عملية انتخاب المكتب، تعلق اللوائح المتبارية داخل مبنى الغرفة من قبل وكيل كل لائحة.
  7. المادة 32يخول حق التصويت للأعضاء المنتخبين فقط ويمنع التصويت بالمراسلة أو الوكالة.
  8. المادة 32 مكررتتنافى مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعية ترابية وفي حالة الجمع بين هاتين المهمتين، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول
فهرس النص كاملا · 76 مادة