مادةmadda
FR
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسييرالفرع الثاني: المكتب الاختصاصات والتكوين والتسييرالقسم الفرعي الثاني: تكوين المكتب

المادة 32

من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020

ف 1يخول حق التصويت للأعضاء المنتخبين فقط ويمنع التصويت بالمراسلة أو الوكالة.

ف 2ويتم الانتخاب بالتصويت الفردي.

طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 38.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الفرعي الثاني: تكوين المكتب

المادة 26 – المادة 32 مكرر
  1. المادة 26يتكون مكتب الغرفة من:
  2. المادة 27تطابق مدة انتداب أعضاء مكتب الغرفة مدة انتداب الجمعية العامة.
  3. المادة 28تجتمع الجمعية العامة في دورة استثنائية لانتخاب أعضاء المكتب باستدعاء من عامل العمالة أو الإقليم الذي يوجد مقر الغرفة في دائرة نفوذه خلال الخمسة عشر يوما الموالي
  4. المادة 29يتم انتخاب الرئيس بالاقتراع الفردي بالأغلبية المطلقة للمصوتين عن طريق التصويت السري بالأغلبية المطلقة للمصوتين في دورة أولى. وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية ا
  5. المادة 30تنعقد، مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته، جلسة مخصصة لانتخاب باقي أعضاء المكتب عن طريق الاقتراع باللائحة.
  6. المادة 31عند إجراء عملية انتخاب المكتب، تعلق اللوائح المتبارية داخل مبنى الغرفة من قبل وكيل كل لائحة.
  7. المادة 32يخول حق التصويت للأعضاء المنتخبين فقط ويمنع التصويت بالمراسلة أو الوكالة.
  8. المادة 32 مكررتتنافى مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعية ترابية وفي حالة الجمع بين هاتين المهمتين، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول
فهرس النص كاملا · 76 مادة