مادة madda
FR
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسييرالفرع الثاني: المكتب الاختصاصات والتكوين والتسييرالقسم الفرعي الثالث: تسيير المكتب

المادة 37

من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020

يكلف أمين المال أو نائبه بتقديم مشروع ميزانية الغرفة والحساب الإداري إلى المكتب وإلى الجمعية العامة.

طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 38.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الفرعي الثالث: تسيير المكتب

المادة 33 – المادة 38
  1. المادة 33يتولى مكتب الغرفة مهامه مباشرة بعد انتخابه ويجتمع مرة كل شهر على الأقل.
  2. المادة 34يقوم الرئيس بتدبير شؤون الغرفة وعلى الخصوص:
  3. المادة 35يمثل الرئيس الغرفة لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين. وفي هذه الحالة، ينتدب ال
  4. المادة 36يقوم الرئيس، في أجل لا يتعدى خمسة أيام الموالية لانتخابه، بإجراء عملية تسليم السلط مع الرئيس السابق بحضور ممثل السلطة الحكومية المختصة وممثل السلطة الإدارية الم
  5. المادة 37يكلف أمين المال أو نائبه بتقديم مشروع ميزانية الغرفة والحساب الإداري إلى المكتب وإلى الجمعية العامة.
  6. المادة 38يكلف المقرر أو نائبه بإعداد محاضر اجتماعات الجمعية العامة والمكتب.
فهرس النص كاملا · 76 مادة