مادة madda
FR
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسييرالفرع الثاني: المكتب الاختصاصات والتكوين والتسييرالقسم الفرعي الثالث: تسيير المكتب

المادة 34

من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات

صيغة محينة بتاريخ 21 دجنبر 2020

ف 1يقوم الرئيس بتدبير شؤون الغرفة وعلى الخصوص:

  1. –رئاسة اجتماعات الجمعية العامة والمكتب؛
  2. –السهر على ضمان التنظيم الجيد والسير الحسن لجلسات العمل واجتماعات كل من الجمعية العامة والمكتب؛
  3. –السهر على تطبيق مقررات الجمعية العامة؛
  4. –السهر على تنفيذ ميزانية الغرفة؛
  5. –السهر على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي؛
  6. –السهر على تطبيق ميثاق السلوكيات؛
  7. –السهر على الأمر بصرف النفقات والقيام بتحصيل مداخيل الغرفة؛
  8. –المحافظة على ممتلكات الغرفة؛
  9. –تمثيل الغرفة تجاه الأغيار؛
  10. –المساهمة في تفعيل استراتيجية الغرفة وبرنامج عملها؛
  11. –تنشيط سير أجهزة التسيير المندرجة في نطاق اختصاصه ودعمها؛
  12. –السهر على تطبيق التشريعات الجاري بها العمل؛
  13. –القيام بتنمية شراكات مع الفاعلين العموميين والخواص في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات؛
  14. –الحرص على تتبع أنشطتها والسهر على انجازها بتعاون مع مدير الغرفة؛
  15. –رفع الدعاوى القضائية باسم الغرفة مع مراعاة أحكام البند 11 من المادة 01 أعلاه.

ف 2إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق يعوضه، بشكل مؤقت، في كامل مهامه أحد نوابه حسب الترتيب القائم.

ف 3ويمكنه أن يفوض بمقرر كتابي وتحت مسؤوليته جزءا من اختصاصاته لأحد أعضاء مكتب الغرفة.

ف 4كما يمكنه أن يفوض لمدير الغرفة، بمقرر كتابي وتحت مسؤوليته، جزءا من اختصاصاته المرتبطة بتدبيرها الإداري يعتبر الرئيس هو الآمر بالصرف بالغرفة.

ف 5ويجوز له، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يعين أمين المال المشار إليه في المادة 26 أعلاه أو المدير آمرا مساعدا بالصرف.

طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 38.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الفرعي الثالث: تسيير المكتب

المادة 33 – المادة 38
  1. المادة 33يتولى مكتب الغرفة مهامه مباشرة بعد انتخابه ويجتمع مرة كل شهر على الأقل.
  2. المادة 34يقوم الرئيس بتدبير شؤون الغرفة وعلى الخصوص:
  3. المادة 35يمثل الرئيس الغرفة لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين. وفي هذه الحالة، ينتدب ال
  4. المادة 36يقوم الرئيس، في أجل لا يتعدى خمسة أيام الموالية لانتخابه، بإجراء عملية تسليم السلط مع الرئيس السابق بحضور ممثل السلطة الحكومية المختصة وممثل السلطة الإدارية الم
  5. المادة 37يكلف أمين المال أو نائبه بتقديم مشروع ميزانية الغرفة والحساب الإداري إلى المكتب وإلى الجمعية العامة.
  6. المادة 38يكلف المقرر أو نائبه بإعداد محاضر اجتماعات الجمعية العامة والمكتب.
فهرس النص كاملا · 76 مادة