المادة 36
من قانون رقم 38.12 يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات
ف 1يقوم الرئيس، في أجل لا يتعدى خمسة أيام الموالية لانتخابه، بإجراء عملية تسليم السلط مع الرئيس السابق بحضور ممثل السلطة الحكومية المختصة وممثل السلطة الإدارية المحلية. ولهذه الغاية، يحرر محضر مشفوع بجرد شامل للممتلكات العقارية والمنقولة للغرفة ومواردها البشرية ووضعيتها المالية ويجب التأشير بالأحرف الأولى على جميع صفحاته بصفة مشتركة من قبل الرئيس السابق والرئيس الجديد.
ف 2توجه نسخة من هذا المحضر إلى السلطة الحكومية المختصة وإلى عامل العمالة أو الإقليم المعني.
ف 3وإذا تعذر القيام بعملية تسليم السلط داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه بسبب وفاة أو امتناع الرئيس المنتهية مدة انتدابه، تكلف لجنة مكونة من الرئيس الجديد للغرفة ومدير الغرفة أو من ينوب عنه وممثل السلطة الحكومية المختصة وممثل السلطة الإدارية المحلية بإعداد المحضر المذكور أعلاه، يوقعه أعضاء اللجنة طبقا للكيفيات المشار إليها في الفقرة أعلاه. ويظل الرئيس السابق مسؤولا عن فترة انتدابه.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 38.12 — madda.ma
القسم الفرعي الثالث: تسيير المكتب
المادة 33 – المادة 38- المادة 33يتولى مكتب الغرفة مهامه مباشرة بعد انتخابه ويجتمع مرة كل شهر على الأقل.
- المادة 34يقوم الرئيس بتدبير شؤون الغرفة وعلى الخصوص:
- المادة 35يمثل الرئيس الغرفة لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين. وفي هذه الحالة، ينتدب ال
- المادة 36يقوم الرئيس، في أجل لا يتعدى خمسة أيام الموالية لانتخابه، بإجراء عملية تسليم السلط مع الرئيس السابق بحضور ممثل السلطة الحكومية المختصة وممثل السلطة الإدارية الم
- المادة 37يكلف أمين المال أو نائبه بتقديم مشروع ميزانية الغرفة والحساب الإداري إلى المكتب وإلى الجمعية العامة.
- المادة 38يكلف المقرر أو نائبه بإعداد محاضر اجتماعات الجمعية العامة والمكتب.